العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 02:30 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي ذكر كلام الأئمة أولي الأخلاق في النكاح بنية الطلاق

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ذكر كلام الأئمة أولي الأخلاق في النكاح بنية الطلاق
قلت : وفيه رد على من ادعى إجماعهم في جواز النكاح بنية الطلاق
أولا : كلام ابن القيم t النفيس في النية .
قال: وأما نكاح المحلل ففي المسند والترمذي من حديث ابن مسعود t قال : لعن الله المحلل والمحلل له, قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
وفي المسند من حديث أبي هريرة t مرفوعا : لعن الله المحلل والمحلل له وإسناده حسن . وفيه عن علي t ، عن النبي r مثله .
وفي سنن ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر t قال قال رسول الله r : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل لـهفهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة y وقد شهدوا على رسول الله e بلعنة أصحاب التحليل وهم المحلل والمحلل لـه , وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق ، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا ، وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها ، (( ولا فرق عند أهل المدينة ، وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد ، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم ، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل ، وقد تحققت غاياتها ، فترتبت عليها أحكامها )). انتهى . ( زاد المعاد ج : 5 ص : 109).
وقال شيخنا عطية محمد سالم رحمه الله تعالى :
ولعل من تتمة البحث إيراد أقوال الأئمة الأربعة و غيرهم ممن لهم مذهب أو طائفة معينة .
أولا : عند الأئمة الأربعة :
(1) أبو حنيفة :
قال في فتح القدير ما نصه : و نكاح المتعة باطل .
قال في شرحه : وهو أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال . قال في الحاشية بعد مناقشة الفرق بين المتعة والوقت ، (( ومعناه المشهور أن يوجد عقداً على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته ، بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة ، بمعنى بقاء العقد ما دامت معك إلى أن انصرفت عنك فلا عقد . ثم قال : والحاصل أن معنى المتعة عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت ، فيدخل فيه ما بمادة المتعة ، والنكاح المؤقت أيضاً ، فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة ، وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود , وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى ، ولوجود شبهة عند البعض في النكاح المؤقت في المذهب الحنفي نسوق نصوصه ليتبين الواقع )) .
قال في المتن :
( والنكاح المؤقت باطل ) .
قال في الشرح : مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام .
وقال زفر رحمه الله :
هو صحيح لازم لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، ولما أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعاني ، ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت لأن التأقيت هو المعنى المعين لجهة المتعة ، وقد وجد ، فهو هنا ينص على أن النكاح المؤقت باطل ، وما قيل عن زفر لا يتعارض مع المذاهب في النتيجة , لأنه يؤول إلى النكاح الدائم المطلق عن الوقت بإلغاء شرط التأقيت .
والفرق بين زفر و غيره أن هذا العقد يصح به النكاح , و تحل به المرأة ويكون دائماً لا ينتهي بالوقت ، وغيره يقول العقد من أصله فاسد , لا يحل المرأة لوجود التأقيت ، فيجددوا عقداً من جديد خالياً من التأقيت , وعلى كل فليس من إباحة المتعة .
( 2 ) مالك :
في شرح الدردير ج 1ص393 في معرض الأنكحة الفاسدة ما نصه :
قال في المتن : (وكالنكاح لأجل ) .
قال في الشرح : وهو نكاح المتعة عنى الأجل أم لا ، ويعاقب فيه الزوجان ولا يحدان على المذهب ، ويفسخ بلا طلاق . والمضر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها . وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها مادام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر . (1)
وهذا عند مالك , كما لو تزوجها على أنها إن صلحت لـه ، وأتفق معها . وإلا طلقها بناء على أن الخيار له في إيقاع الطلاق .
وهي عنده زوجة بكل معاني الزوجية , وحقوقها من نفقة , وعدة وميراث وطلاق ، وعدد ضمن الأربعة وقسم ، وغير ذلك فلا شبهة فيها لمتعة . وإن كان أخطأ بعض الناس في نسبة جوازها لمالك , كما أخطأ البعض في نسبة جوازها لأبي حنيفة ، وقد بينا ذلك فيما تقدم .

__________________________________________________ ___
(1) قلت : ( هذا كلام الشارح وخالف قول مالك في النكاح بنية الطلاق في المتن ) . قال مالك t: ( وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته وحبسه إن وافقته وإلا طلقها ) . التمهيد 10/123. وقال الأوزاعي t: لو تزوجها بغير شرط ولكنه ينوي أن لا يحبسها إلا شهرا أو نحوه ويطلقها فهو متعة ولا خير فيه . التمهيد 10/123 .

(3) الشافعي :
قال في المنهاج ( ولا توقيته ) أي النكاح ، وفي مغني المحتاج شرحه :
بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كقدوم زيد وهو نكاح المتعة المنهي عنه .
(4) أحمد:
قال في منتهى الإرادات من بيان الشروط في النكاح :
فصل القسم الثاني فاسد ، وهو نوعان : نوع يبطل النكاح من أصله , وهو ثلاثة أشياء , وذكر الشغار , والمحلل ، والثالث ( نكاح المتعة ) ،
وهو أن يتزوجها إلى مدة , أو شرط طلاقها فيه بوقت , ثم قال :
( أو ينويه ) بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج .
قال الشارح : لأنه شبيه بالمتعة .
هذا أقوال الأئمة الأربعة ، وسنورد بجانب ذلك أيضاً أقوال بعض طوائف المسلمين من غير أصحاب المذاهب الأربعة كالزيدية والظاهرية ليكون القارئ على علم عند جميع الطوائف .






رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 02:32 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي كلام الأئمة الأربعه رحمهم الله تعالى

وقال شيخنا عطية محمد سالم رحمه الله تعالى :
ولعل من تتمة البحث إيراد أقوال الأئمة الأربعة و غيرهم ممن لهم مذهب أو طائفة معينة .
أولا : عند الأئمة الأربعة :
(1) أبو حنيفة :
قال في فتح القدير ما نصه : و نكاح المتعة باطل .
قال في شرحه : وهو أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال . قال في الحاشية بعد مناقشة الفرق بين المتعة والوقت ، (( ومعناه المشهور أن يوجد عقداً على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته ، بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة ، بمعنى بقاء العقد ما دامت معك إلى أن انصرفت عنك فلا عقد . ثم قال : والحاصل أن معنى المتعة عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت ، فيدخل فيه ما بمادة المتعة ، والنكاح المؤقت أيضاً ، فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة ، وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود , وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى ، ولوجود شبهة عند البعض في النكاح المؤقت في المذهب الحنفي نسوق نصوصه ليتبين الواقع )) .
قال في المتن :
( والنكاح المؤقت باطل ) .
قال في الشرح : مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام .
وقال زفر رحمه الله :
هو صحيح لازم لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، ولما أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعاني ، ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت لأن التأقيت هو المعنى المعين لجهة المتعة ، وقد وجد ، فهو هنا ينص على أن النكاح المؤقت باطل ، وما قيل عن زفر لا يتعارض مع المذاهب في النتيجة , لأنه يؤول إلى النكاح الدائم المطلق عن الوقت بإلغاء شرط التأقيت .
والفرق بين زفر و غيره أن هذا العقد يصح به النكاح , و تحل به المرأة ويكون دائماً لا ينتهي بالوقت ، وغيره يقول العقد من أصله فاسد , لا يحل المرأة لوجود التأقيت ، فيجددوا عقداً من جديد خالياً من التأقيت , وعلى كل فليس من إباحة المتعة .
( 2 ) مالك :
في شرح الدردير ج 1ص393 في معرض الأنكحة الفاسدة ما نصه :
قال في المتن : (وكالنكاح لأجل ) .
قال في الشرح : وهو نكاح المتعة عنى الأجل أم لا ، ويعاقب فيه الزوجان ولا يحدان على المذهب ، ويفسخ بلا طلاق . والمضر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها . وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها مادام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر . (1)
وهذا عند مالك , كما لو تزوجها على أنها إن صلحت لـه ، وأتفق معها . وإلا طلقها بناء على أن الخيار له في إيقاع الطلاق .
وهي عنده زوجة بكل معاني الزوجية , وحقوقها من نفقة , وعدة وميراث وطلاق ، وعدد ضمن الأربعة وقسم ، وغير ذلك فلا شبهة فيها لمتعة . وإن كان أخطأ بعض الناس في نسبة جوازها لمالك , كما أخطأ البعض في نسبة جوازها لأبي حنيفة ، وقد بينا ذلك فيما تقدم .

__________________________________________________ ___
(1) قلت : ( هذا كلام الشارح وخالف قول مالك في النكاح بنية الطلاق في المتن ) . قال مالك t: ( وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته وحبسه إن وافقته وإلا طلقها ) . التمهيد 10/123. وقال الأوزاعي t: لو تزوجها بغير شرط ولكنه ينوي أن لا يحبسها إلا شهرا أو نحوه ويطلقها فهو متعة ولا خير فيه . التمهيد 10/123 .

(3) الشافعي :
قال في المنهاج ( ولا توقيته ) أي النكاح ، وفي مغني المحتاج شرحه :
بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كقدوم زيد وهو نكاح المتعة المنهي عنه .
(4) أحمد:
قال في منتهى الإرادات من بيان الشروط في النكاح :
فصل القسم الثاني فاسد ، وهو نوعان : نوع يبطل النكاح من أصله , وهو ثلاثة أشياء , وذكر الشغار , والمحلل ، والثالث ( نكاح المتعة ) ،
وهو أن يتزوجها إلى مدة , أو شرط طلاقها فيه بوقت , ثم قال :
( أو ينويه ) بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج .
قال الشارح : لأنه شبيه بالمتعة .
هذا أقوال الأئمة الأربعة ، وسنورد بجانب ذلك أيضاً أقوال بعض طوائف المسلمين من غير أصحاب المذاهب الأربعة كالزيدية والظاهرية ليكون القارئ على علم عند جميع الطوائف .






رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 02:34 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي ذكر باقي المذاهب


الزيدية : قال في كتاب الروض النضير ج4 /713 شرح مجموع الفقه الكبير على حديث زيد بن علي من المتن مانصه :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : نهى رسول الله r عن نكاح المتعة عام خيبر .
قال الشارح مبينا أن هذا السند عند آل البيت :
وأخرجه غير الإمام زيد t قال : أخرج البخاري , ومسلم , والمؤيد بالله في شرح (( التجويد )) وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبدالله , والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبي طالب t أن رسول الله r نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وساق بسنده إلى علي t أنه قال : لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته . وساق أثر علي مع ابن عباس : إنك أمرؤ تائه . وناقش الموضوع مناقشة طويلة في عشر صفحات . وأكد تحريمها . اهـ .
الظاهرية : قال ابن حزم في المحلى ج9 ص519 مسألة 1854 :
قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو نكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله r ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله r نسخاً باتاً إلى القيامة اهـ .
الأباضية : في كتاب النيل وشفاء العليل ما نصه : نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث أو بالنهي ... إلخ .
فهذه أقوال أصحاب المذاهب كلها ، الأئمة الأربعة وغيرهم من الظاهرية والزيدية .
وعليه لم يقل بحلية المتعة جماعة من المسلمين إلا الشيعة الامامية ، ولم يوافقهم على قولهم هذا غيرهم من الجماعات الإسلامية ، وهذا يعد شذوذاً منهم عن الجماعة الإسلامية . فضلاً عما ألزموا به من ضرورة إبطال قولهم ، وما أوردناه عليهم من تناقض في المطلقة ثلاثاً ، وجمع أكثر من أربع نسوة بالمتعة للحر ، وللعبد خلافاً للنكاح الدائم . وبالله تعالى التوفيق (1) . ( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ) .
__________________________________________________ ___ (1) كتاب ( نكاح المتعة عبر التاريخ ) للشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى المدرس بالمسجد النبوي .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com