مقدمـــــــة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وإخوانه من بعده
 
إلى من يراه من المسلمين ......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرصا منا على ما جاء في الشريعة الإسلامية من اهتمام كبير على وحدة الصف الإسلامي وتعاون المسلمين ضد أعداءهم خاصة الذين بينهم وينسبوا إليهم ومحاربة الافتراق أنشأنا هذا الموقع ليكون الصلة بين المواقع الإسلامية لتوحيد العمل الإسلامي الذي لا حزبية ولا قبلية ولا شعبية ولا عنصرية فيه والزهد في الملك والرئاسة والعلو في الأرض وخدمة بعضنا بعضا في جميع أراضي المعمورة على أن يكون الحكم بيننا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في آراءنا وأفكارنا ونصائحنا ودعوتنا ومنهجنا وعلى أن نكون جميعا معروفون لدى بعضنا ولن نقبل بدخول أي دخيل علينا وينسب إلى الإسلام في التفريق بيننا وسوف نراقب منتدياتنا حتى لا يكتب أو ينقل إليها الغث فإنا مسئولون عما نكتب وننقل ولوحدة الصف سوف نجمع عموم المسلمين عوامهم و متعلميهم على بعض كتب أهل العلم المعتدلين سلف هذه الأمة ( وستكون هناك جوائز متعددة مثل الحج والعمرة ) وحتى نحارب و ندع الفرقة التي أحدثها المتعصبون في هذه العصور المتأخرة ممن ينسبون إلى مشايخهم حتى إن بعضهم يغضب على تلميذه إذا رأى بيديه كتابا لشيخ أخر أو حضر درسا لشيخ أخر.  ووصل الأمر إلى أن طرد بعضهم بعضا من مساجدهم ، بل و يرمونهم بما ليس فيهم ، ويتوعدونهم هداهم الله تعالى ، مما زاد الخلافات وأحدث الفرقة وسوف يتحملونها ويندمون وكما نأمل أن يكون لمواقعنا روابط في بعضها ليسهل لشعوبنا التعارف والتعاون , ونسأل الله تعالى الإخلاص والعون والتوفيق والسداد إنه ولي ذلك و المسئول عنه والقادر عليه , وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد .

محب لكم خير الدنيا والآخرة ,,, أخوكم
 علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني

 
 

 



العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 02:17 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي الدليل الرابع : باب تحريم النكاح بنية الطلاق سواء أعلن أو أخفى


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الدليل الرابع : باب تحريم النكاح بنية الطلاق سواء أعلن أو أخفى
قلت : فإذا نهى وأبطل النبي e الطلاق على من لم يملك حرم الجمع بينهما , وإذا حرم الجمع بينهما لم تصح وفسدت نية الجمع بينهما ، لقولـه e : لا طلاق لمن لم يملك ، وقولـه e : لا طلاق قبل نكاح. والله تعالى أعلم .
قال البخاري رحمه الله تعالى :
باب لا طلاق قبل النكاح ، وقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح ، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي : أنها لا تطلق . ( 1 )
قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا بن أبي ذئب حدثنا عطاء حدثني جابر t قال سمعت النبي يقول : لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك . (2)
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقال الذهبي : ( خ ، م ) وشاهده أشهر منه .(*) ( رحمهم الله تعالى جميعا )

وقال حدثناه علي بن حمشاذ العدل حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحدثنا علي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن عون
_______________________________________

(1) ذكرهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الطلاق الباب المذكور تعليقا.
(2) رواه الحاكم رحمه الله تعالى كتاب الطلاق باب لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق من لم يملك .
(*)هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده y الذي بعد ه .

حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده t قال قال رسول الله e : لا طلاق قبل نكاح . (1)
قال الحاكم : وفي حديث هشيم : ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ووافقه الذهبي ( رحمهم الله تعالى جميعا ) .
وقال أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو حدثنا الفضل بن عبد الجبار حدثنا علي بن الحسين عن شقيق أنبأ الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . (2)
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح .
( رحمهما الله تعالى ) .
____________________________________
(1) رواه الحاكم رحمه الله تعالى كتاب الطلاق باب لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق من لم يملك .
ورواه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله e , باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ، وقال : وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة ، قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، ( قلت : وكذا قال البخاري ذكره ابن حجر في الفتح المرجع السابق ) , وقال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي e وغيرهم ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين .
( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ).
(2) رواه الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .






رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com