قال المؤلف عفا الله تعالى :
ذكر ما جاء في عرض الرجل الزواج على المتوفى عنها زوجها في عدتها وكيف ؟ وهل يعرض على
المطلقة ثلاثا .
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (فيما عرضتم به من خطبة النساء ) يقول : إني أريد التزوج
ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة . وقال القاسم : يقول إنك على كريم وإني فيك لراغب وإن الله لسائق
إليك خيراً أو نحو هذا . وقال عطاء : يعرض ولا يبوح يقول : إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله
نافقة ، وتقول هي : قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئاً ، ولا يواعدها وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا
في عدتها ثم نكحها بعد ، لم يفرق بينهما وقال الحسن : لا تواعدهن سرا الزنا ، ويذكر عن ابن عباس
(حتى يبلغ الكتاب أجله) انقضاء العدة (1) .
__________________________________________________ __
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ، باب : قول الله تعالى :{ ولا جناح عليكم فيما
عرضتم من خطبة النساء أو كننتم في أنفسكم علم الله . . . } الآية إلى قوله تعالى { غفور رحيم } .