قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب تحريم النكاح بنية الطلاق من كتابية أو أي غير مسلمة .
قلت : لعلها تحمل منه في بلدها ويكون الولد عندها .
قال عبد الرزاق : عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول : قدم عمرو بن حريث من الكوفة ، فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر وهي حبلى ، فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث ، فسأله ، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا ، قال : فهلا غيرها ، فذلك حين نهى عنها .(1) ( هذه رواية عبد الرزاق رحمه الله تعالى ) .
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري t سمعه يقول : سئل رسول الله e عن العزل ، فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. (2)
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير أخبرنا أبو الزبير عن جابرt أن رجلا أتي رسول الله e فقال : إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا , وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها , فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت , فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها . (3)
سانيتنا : التي تسقي لنا
________________________________________________
(1) رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف في كتاب النكاح باب المتعة.
ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلى يوم القيامة .
(2) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب العزل .
(3) رواه مسلم رحمه الله تعالى في المرجع السابق .
كتاب :
تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .