العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 01:43 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي باب وجوب النية في النكاح لأنه من الأعمال والأعمال من العبادات والعبادات توقيفية .


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب وجوب النية في النكاح لأنه من الأعمال
والأعمال من العبادات والعبادات توقيفية .
قال الله U آمراً رسوله إبراهيم r :
{ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) } الأنعام
قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب t على المنبر قال : سمعت رسول الله r يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (1). ( هذه رواية البخاري رحمه الله تعالى ) .
قال حدثنا عمرو الناقد حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله e : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم .(2).
__________________________________________________ ________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله r ، وقول الله جل ذكره : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ).
ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة ، باب قوله r إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال .
( 2) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله . وسيأتي تخريج ابن حبان والإمام أحمد رحمهما الله تعالى وروايتهما في الباب القادم .
قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه :
قولـه بالنيات الباء للمصاحبة ، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده ، وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أولـه ، قال النووي : النية القصد ، وهي عزيمة القلب بالإجماع ، وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد . واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط ؟ والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن ، واستصحابها حكما بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعا شرط ، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور ، فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر ، قال الطيبي : كلام الشارع محمول على بيان الشرع ، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان ، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع ، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي ، وقال البيضاوي : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا ، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفـعل لابتغاء رضـاء الله وامتثال حكمه ، والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر ، فأنه تفصيل لما أجمل ، والحديث متروك الظاهر لأن الذوات منتفية ، إذ التقدير لا عمل إلا بالنية ، فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية ، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال ، لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه ، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع ، فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة ، وقال شيخنا شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية لقولـه في الحديث ( فمن كانت هجرته ) إلى آخره وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من أسم فاعل أو فعل ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال قال بن دقيق العيد وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل وقد تعقب على من يسمى القول عملا لكونه عمل اللسان بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولا لا يحنث وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف والقول لا يسمى عملا في العرف ولهذا يعطف عليه والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازا وكذا الفعل لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه بعد قوله زخرف القول , وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل والمعرفة , وفي تناولها نظر قال بعضهم : هو محال لأن النية قصد المنوى ، وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة بالإجماع ، وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله : إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم ، وإن كان المراد النظر في الدليل فلا ، لأن كل ذي عقل يشعر مثلا بأن لـه من يدبره فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لـم تكن النية حينئذ محالا , وقال بن دقيق العيد : الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال ، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال , ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى , وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية , وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل , وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء عدا الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضا نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه . انتهى .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com