قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
نكاح الشغار في الجاهلية وتحريمه في الإسلام .
عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم نهي عن الشغار، والشغار أن يزوج
ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق (1) .
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسـلم عن الشغار " .
زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك
أختي(2) .
قال حدثنا محمد بن يحي بن فارس ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن
بن هرمز الأعرج آن العباس (رضي الله تعالى عنه) أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد
الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا ، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا
الشغار الذي نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسـلم. (3) .
_____________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ، باب الشغار .
ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب تحريم الشغار وبطلانه .
(2) رواه مسلم رحمه الله تعالى في المرجع السابق .
(3) رواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الشغار وقال المنذري في إسناده محمد بن
إسحاق وقال مؤلف عون المعبود قلت : صرح بالتحديث.
وقال محقق مختصر سنن أبي داود : وهو ثقة بكل حال ومع ذلك فقد صرح هنا بالتحديث.انتهى ،
وقال : الألباني في صحيح أبي داود إسناده حسن.
( رحمهم الله تعالي جميعاً ) .