قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب في وجوب الوعد والشرط والوفاء في عقود النكاح .
قلت : ولا يجوز اشتراط ما ليس في كتاب الله أو السنة
قال المسور بن مخرمة t سمعت النبي r ذكر صهرا لـه ، فأثنى عليه في مصاهرته ، فأحسن قال ( r) : حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي .(1). ( رواه تعليقا )
وعن عقبة بن عامر t قال : قال رسول الله r : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (2).
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي ، وقال أهلها : إن شئت أعطيتها ما بقي ، وقال سفيان مرة : إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا ، فلما جاء رسول الله r ذَكَرَتهُ ذلك ، فقال : ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ، ثم قام رسول الله r على المنبر ، وقال سفيان مرة : فصعد رسول الله r على المنبر ، فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس لـه وإن اشترط مائة مرة . (3).
________________________________________________
(2،1) رواهما البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح .
(2) ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الوفاء بالشرط في النكاح .
(3) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلمباب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد .
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :
عن حكيم بن حزام t قال : قال رسول الله r : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو قال : حتى يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (1).
ويذكر عن العداء بن خالد t قال كتب لي النبي r : هذا ما اشترى محمد رسول الله ( r ) من العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة .
وقال قتادة : الغائلة الزنا والسرقة والإباق .
وقال عقبة بن عامر t : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره . ( انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى ) .
________________________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ،باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا .
كتاب :
تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .