العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث ورسائل ومسائل جديدة للشيخ / علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > أصول العلم والفقه والفتوى في الدين من كتاب الله ذو الرحمة وسنن خاتم النيين .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-10-2019, 04:37 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي من يدع النسخ في الأحكام الشرعية لابد له من الدليل من القرآن والسنة.

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ذكر ما جاء إن الله تعالى قد أكمل الدين وأنه على من يدع النسخ في الأحكام الشرعية لابد له من الدليل من القرآن والسنة.
قال الله سبحانه وتعالى :
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) } سورة المائدة .
وقال الله سبحانه وتعالى :
{ مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) } سورة البقرة .
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :
القول في تأويل قوله تعالى : { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ }
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : (ما ننسخ من آية) : ما ننقل من حكم آية ، إلى غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراما ، والحرام وأصل " النسخ " من" نسخ الكتاب " ، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى "نسخ" الحكم إلى غيره ، إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها. فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية ، فسواء - إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضها ، ونقل فرض العباد عن اللازم كان لهم بها - أَأُقر خطها فترك ، أو محي أثرها ، فعفِّي ونسي ، إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة ، والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول ، والمنقول إليه فرض العباد ، هو الناسخ . يقال منه : "نسخ الله آية كذا وكذا ينسخه نسخا ، و " النُّسخة " الاسم . وبمثل الذي قلنا في ذلك كان الحسن البصري يقول :
حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال، حدثنا خالد بن الحارث قال، حدثنا عوف، عن الحسن أنه قال في قولهما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها)، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلـم أقرئ قرآنا ، ثم نسيه فلم يكن شيئا ، ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرءونه .







رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com