قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الخامسة
استباحتهم دماء المسلمين وغيرهم من المعاهدين
وقد جاء فيه نهي الله ووعيد رسولهr في يوم الدين
قال الله سبحانه وتعالى :
) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ( (1)
قال ابن كثير في تفسيره تحقيق أحمد شاكر( رحمهما الله تعالى):
وهذا مما نص تبارك وتعالى عن النهي عنه تأكيداً ، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن . فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود (t ) قال : قال رسول الله r : " لا يحل دم إمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة . وفي لفظ لمسلم : والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم . وروي أبو داود والنسائي عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) أن رسول الله r قاللا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمداً فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ) وهذا لفظ النسائي وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان t أنه قال وهو محصور:سمعت رسول الله r يقول " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس فوا الله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإسلام ، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد أذ هداني الله ، ولا قتلت نفساً ، فبم تقتلوني ؟!" .
رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وإبن ماجة وقال الترمذي : هذا حديث حسن وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب،فروي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي r قال : "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها ليوجد من ميسرة أربعين عاماً " وعن أبي هريرة t عن النبي r قال : " من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر في ذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً " رواه ابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحيح وقوله : " ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون " أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه .
_________________________________
(1) سورة الأنعام 151 ، الإسراء 33 .
من رسالة :
( تذكير الذين بأعمالهم قد تطرفوا بما من أوامر الله والرسول قد خالفوا )