قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
هل يجوز تخفيف بعض الأحكام الشرعية قياسا على ما جاء فيه الحكم على غيرها من الأحكام .
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ قَالَ : رَجُلٌ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ
رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ تَسْتَطِيعُ تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ
اجْلِسْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرْقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ عَلَى
أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ وَقَالَ مَرَّةً
فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ وَقَالَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ .
( [ مسند الإمام أحمد ] ، صحيح الإمام البخاري ، صحيح ابن حبان ، السنن الكبرى للإمام البيهقي ،
مستخرج الإمام أبي عوانة ) .