قال المؤلف عفا الله تعالى :
ذكر ما جاء في نكاح البكر ولا إكراه لها من وليها .
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة (1) .
وعنها رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلـم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر
أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم : نعم تستأ مر، فقالت عائشة : فقلت لـه تستحي ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلـم فذلك إذنها إذا هي سكتت (2) .
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم : البكر تستأمر والثيب
تشاور ، قيل يا رسول الله : إن البكر تستحي قال : سكوتها رضاها (3) .
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال : الثيب أحق بنفسها من
وليها والبكر تستأ مر وإذنها سكوتها (4) .
__________________________________________________ _________
(1) رواه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزوج في
الاستئمار .
(2) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت .
ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب قوله الثيب تعرف عن نفسها بلسانها والبكر
رضاها صمتها (الفتح الرباني ) .
(3) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب .
(4) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت .
ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المرجع السابق .
وعنه رضي الله تعالى عنه أن جارية بكرا ً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلـم فذ كرت أن أباها زوجها
وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلـم (1) .
__________________________________________________ _________
(1) رواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها .
ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب ما جاء في تزويج الأب بنته الثيب والبكر البالغ
بغير رضاها (الفتح الرباني ) . وقال الساعاتي رحمه الله تعالى : أخرجه ( د جه قط ) .
وقال الحافظ رحمه الله تعالى : رجال اسناده ثقات وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر وعائشة رضي
الله تعالى عنهما . ( فتح الباري كتاب النكاح باب من زوج ابنته وكانت كارهة .)
وذكره الألباني في صحيحه رحمه الله تعالى .