قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
نكاح اليتيمات في الجاهلية والإسلام .
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة { رضي الله تعالى عنهم } عن قول الله تعالى { وإن خفتم أن لا
تقسطوا في اليتامى } فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها
وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهن من
النساء سواهنّ ، قال عروة قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسـلم بعد هذه
الآية ، فأنزل الله { و يستفتونك في النساء } قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية أخرى { وترغبون
أن تنكحوهنَّ } رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، قالت : فنهوا أن ينكحوا عن
من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهنَّ إذا كن قليلات المال
والجمال (1) .
_____________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير باب ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) .
ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التفسير باب (1) .