العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء في تصحيح عموم عقود النكاح بعد عقدها والتي لم يتم اكتمال شروطها . > مسألة في جواز الاشتراط في عقد النكاح ألا يتم الطلاق إلا عند من تولى العقد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-09-2022, 03:30 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي جزء في جواز الاشتراط في عقد النكاح ألا يتم الطلاق إلا عند من تولى العقد



قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
جزء في جواز الاشتراط في عقد النكاح ألا يتم الطلاق إلا عند من تولى العقد ؛ لعل الله تعالى أن يصلح

بينهما ؛ ولما يمنع إن كان فيه من المصالح المرسلة للزوجين ؛ وأليس الله تعالى أمر بالصلح . ولما لا ؛

فقد يكن غضبانا أو يكن مكرها أو مريضا أو يكن لاعبا . ولما يمنع من الرجوع إلى عاقدي النكاح فيتم

التفريق بينهما وهو أجل ما يسعى إليه الشياطين كما جاء في الحديث ؛ و ألا يخشى أن يكون كمن خبب

امرأة على زوجها . ولما يمنع ذلك إذا لم يكن في الشرع النهي عنه ؛ ولما تتحمل الأسرة كلها خطأه ؛

وتتفرق وتصاب بما لا يحمد عقباه ؛ وإن قال قائل أن الزوجة مظلومة من زوجها ؛ فأقول أليس قد أباح

الله تعالى لها طلب الخلع من زوجها إن كان ظالم لها في أي وقت تطلبه .







رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com