قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
جزء في جواز الاشتراط في عقد النكاح ألا يتم الطلاق إلا عند من تولى العقد ؛ لعل الله تعالى أن يصلح
بينهما ؛ ولما يمنع إن كان فيه من المصالح المرسلة للزوجين ؛ وأليس الله تعالى أمر بالصلح . ولما لا ؛
فقد يكن غضبانا أو يكن مكرها أو مريضا أو يكن لاعبا . ولما يمنع من الرجوع إلى عاقدي النكاح فيتم
التفريق بينهما وهو أجل ما يسعى إليه الشياطين كما جاء في الحديث ؛ و ألا يخشى أن يكون كمن خبب
امرأة على زوجها . ولما يمنع ذلك إذا لم يكن في الشرع النهي عنه ؛ ولما تتحمل الأسرة كلها خطأه ؛
وتتفرق وتصاب بما لا يحمد عقباه ؛ وإن قال قائل أن الزوجة مظلومة من زوجها ؛ فأقول أليس قد أباح
الله تعالى لها طلب الخلع من زوجها إن كان ظالم لها في أي وقت تطلبه .