قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الفصـــــــل الثامن :
في استشارة الخلفاء الراشدين y .
{ أبو بكر الصديق t }
قال أخبرنا محمد بن الصلت ثنا زهير عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال :
كان أبو بكر t إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسولr في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله r قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله r فيه قضاءاً فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله r جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به (1) .
(1) رواه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه في المقدمة باب الفتيا وما فيه من الشدة .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح : رواه البيهقي بسند صحيح رحمهما الله تعالى ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى { وأمرهم شورى بينهم }{ وشاورهم في الأمر } .
من كتاب :
فضل الجماعة أهل الشورى البررة وذم أهل الأحزاب والفرق والملل الفجرة
تأليف علي بن مصطفى بن علي السلاموني
عفا الله تعالى عنه وعن والديه والمسلمين أجمعين