العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 01:25 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي جواز ووجوب الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الزوج .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثالــثا :
جواز ووجوب الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الزوج .
قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت : لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : تعرف ابن عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي e ، فذكر ذلك له ، فأمره أن يراجعها ؛ فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها ، قلت : فهل عد ذلك طلاقا ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق ؟ . (1)
_______________________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق .
ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com