قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الدليل الثاني : باب ذكر الأسباب التي حرمت نكاح الطلاق
قلت :
ومما لا شك فيه ولا خلاف أن من نوى الطلاق عند النكاح وطلق , فقد هدم النكاح والطلاق والعدة والميراث . أم ليس كذلك ؟
قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة t أن النبي r لما خرج نزل ثنية الوداع ، فرأى مصابيح ، وسمع نساء يبكين ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن ، فقال رسول الله r : هدم أو قال حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث .(1)
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله e بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطي فقلت : ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نظرت الي أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ، ثم إن رسول الله قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها .(2)
________________________________________________
(1) رواه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه .
(2) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلى يوم القيامة .
كتاب :
تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .