العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > كتاب الرفق بالنسوة أعاذنا الله من القسوة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-13-2019, 01:04 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي نكاح الرجل امرأة أبيه في الجاهلية وتحريمه في الإسلام .


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

نكاح الرجل امرأة أبيه في الجاهلية وتحريمه في الإسلام .

قال الله تبارك وتعالى :

{ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً (22) }

النساء .

وقال الحافظ وروى الطبري ( رحمهما الله تعالى ) بإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن

أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وكان ذلك

لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الأية (1) .

قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو وعن يزيد ابن البراء عن أبيه رضي الله تعالى

عنهم قال : لقيت عمى ومعه راية فقلت : أين تريد : فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسـلم ماله

(2) .

قلت : (هذه رواية الدارمي ). وفي رواية أبي داود قال حدثنا عمرو بن قسيط الرقي فاختلف مع

الدارمي في شيخه ثم ساقه برجاله ومتنه جميعا.
__________________________________________________ ___
(1) فتح الباري كتاب التفسير سورة النساء باب (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن

لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن) .

(2) رواه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه كتاب النكاح باب الرجل يتزوج امرأة أبيه .

ورواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب في الرجل يزني بحريمه .







رد مع اقتباس
قديم 12-13-2019, 01:10 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع :


قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان العامري ثنا يحي بن فضيل ثنا

الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لقيت

خالي ومعه الراية .قلت : أين تريد؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسـلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من

بعده فأمرني أن أضرب عنقه (1) .

هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وفي رواية أستاذه مليح .

قال حدثنا وكيع حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله

تعالى عنه قال : لقيت خالي ومعه الراية . فقلت : إلى أين ؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسـلم

إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله وأخذ ماله (2) .

__________________________________________________ __
(1) رواه الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك كتاب النكاح باب ضرب من تزوج امرأة أبيه .

(2) رواه أحمد رحمه الله تعالى في المسند ( الفتح الرباني ) كتاب باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه .








رد مع اقتباس
قديم 12-13-2019, 01:20 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع :


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :

وقوله تعالى "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " الآية يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم

وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده حتى أنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع

عليه.

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا قيس بن الربيع حدثنا أشعث بن سوار عن

عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان من صالحي

الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول الله

صلى الله عليه وسـلم فقالت : إن أبا قيس توفي فقال : " خيرا " ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من

صالحي قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى ؟ فقال لها : ارجعي إلى بيتك، قال: فنزلت "ولا تنكحوا ما

نكح آباؤكم من النساء" الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن جريج

عن عكرمة في قوله "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف" قال: نزلت في أبي قيس بن

الأسلت خلف على أم عبيد الله ضمرة وكانت تحت الأسلت أبيه وفي الأسود بن خلف وكان خلف على

ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف وفي فاختة ابنة الأسود بن

المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء

الآباء كان معمولا به في الجاهلية

ولهذا قال "إلا ما قد سلف " كما قال "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " قال وقد فعل ذلك كنانة

بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال: وقد قال صلى الله عليه وسـلم " ولدت

من نكاح لا من سفاح " قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك فأراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا .

فقد قال ابن جرير:

حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي حدثنا قراد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس

قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فأنزل الله تعالى : " ولا

تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " "وأن تجمعوا بين الأختين " ، وهكذا قال عطاء وقتادة ولكن فيما

نقله السهيلي من قصة كنانه نظر والله أعلم وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة مبشع غاية التبشع

ولهذا قال تعالى "إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " وقال "ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما

بطن " وقال "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا " فزاد ههنا "ومقتا " أي بغضا أي هو أمر

كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته فإن الغالب أن من يتزوج بامرأة يبغض

من كان زوجها قبله ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى

الله عليه وسـلم وهو كالأب بل حقه أعظم من حق الأباء بالإجماع بل حبه مقدم على حب النفوس

صلوات الله وسلامه عليه.

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله "ومقتا " أي يمقت الله عليه "وساء سبيلا " أي وبئس طريقا لمن

سلكه من الناس فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال .

كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة - وفي رواية ابن

عمر وفي رواية عمه -أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن

يقتله ويأخذ ماله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي

الحارث بن عمير ومعه لواء قد عقده لـه النبي صلى الله عليه وسـلم فقلت له: أي عم أين بعثك النبي

صلى الله عليه وسـلم ؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه.

( تفسير الحافظ ابن كثير )







رد مع اقتباس
قديم 12-13-2019, 01:32 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع : وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :


"مسألة" : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة واختلفوا فيمن

باشرها

بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية فعن الإمام أحمد رحمه الله

أنها تحرم أيضا بذلك .

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج الحصني مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية

بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول نعم المتاع لو كان

لـه متاع اذهب بها إلى يزيد بن معاوية ثم قال لا ادع لي ربيعة بن عمرو الحرسي وكان فقيها فلما دخل

عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد فقال: لا تفعل

يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح لـه. قال نعم ما رأيت ثم قال: ادع لي عبد الله بن مسعدة الفزاري

فدعوته وكان آدم شديد الأدمة. فقال: دونك هذه بيض بها ولدك قال: وكان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه

رسول الله صلى الله عليه وسـلم لابنته فاطمة رضي الله عنها فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع

معاوية على علي رضي الله تعالى عنهما .

( تفسير الحافظ ابن كثير ) .
( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ) .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com