قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
نكاح الرجل امرأة أبيه في الجاهلية وتحريمه في الإسلام .
قال الله تبارك وتعالى :
{ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً (22) }
النساء .
وقال الحافظ وروى الطبري ( رحمهما الله تعالى ) بإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن
أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وكان ذلك
لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الأية (1) .
قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو وعن يزيد ابن البراء عن أبيه رضي الله تعالى
عنهم قال : لقيت عمى ومعه راية فقلت : أين تريد : فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسـلم ماله
(2) .
قلت : (هذه رواية الدارمي ). وفي رواية أبي داود قال حدثنا عمرو بن قسيط الرقي فاختلف مع
الدارمي في شيخه ثم ساقه برجاله ومتنه جميعا.
__________________________________________________ ___
(1) فتح الباري كتاب التفسير سورة النساء باب (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن
لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن) .
(2) رواه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه كتاب النكاح باب الرجل يتزوج امرأة أبيه .
ورواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب في الرجل يزني بحريمه .