قال المؤلف عفا الله تعالى :
ذكر ما جاء في نكاح الثيب وهل تجبر ؟ وهل يرد نكاحها ؟
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال :لا تنكح الأيم حتى تستأ مر، ولا
تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا :يا رسول الله وكيف إذنها ؟ : قال صلى الله عليه وسلـم : أن تسكت .
(1)
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال : الثيب أحق بنفسها من
وليها والبكر تستأ مر وإذنها سكوتها (2) .
وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال : ثلاث يا علي لا تؤخرهن ،
الصلاة إذا أذنت الصلاة ، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤاً (3) . __________________________________________________ _________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما .
(2،1) رواهما مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر
بالسكوت .
(2) ورواه الإمام أحمد ( الفتح الرباني ) للساعاتي ( رحمهما الله تعالى ) في كتاب النكاح باب ما جاء
في إجبار البكر واستئمار الثيب .
(3) رواه الحاكم في كتاب النكاح باب تزوجوا الودود الولود وقال هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه
وقال الذهبي ( صحيح ) رحمهما الله تعالى .
ورواه الإمام أحمد ( الفتح الرباني ) للساعاتي رحمهما الله تعالى في كتاب النكاح ، باب ما جاء في
الكفاءة في النكاح ، وقال الساعاتي في الجنائز باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه : ( رواه
الترمذي وقال : هذا حديث غريب وما أرى اسناده بمتصل ، وإعلال الترمذي لـه بعدم الاتصال لأنه من
طريق عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قيل ولم يسمع منه وقد قال أبو
حاتم إنه استمع منه فاتصل الإسناد ، و قد أعله أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني ولكن عده ابن
حبان في الثقات .وقال الألباني في المشكاة رقم ( 605 ) وثقه ابن حبان والعجلي وقال أبو حاتم مجهول
وتبعه الذهبي في الميزان قال الحافظ في التقريب حجازي قبول وقال الألباني يعني عند المتابعة ولم
يتابع فيما علمت ومعنى الحديث صحيح وقال محقق جامع المسانيد والسنن ( إسناده صحيح ) (20/
رقم 711) ( رحمهم الله جميعا ).