قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
هل يكن لأم اليتيمة من حق في أمرها .
{ قلت : لعلهن ينقلن أخبار الرجال !!!}
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة لـه من خويلة بنت
حكيم بن أمية بن حارثة الأوقص قال وأوصي إلى أخيه قدامه بن مظعون قال عبد الله وهما خالاي قال
مخطت إلى قدامه بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها
فأرغبها بالمال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى
الله عليه وسـلم فقال قدامه بن مظعون يا رسول الله أخي وأوصى بها إلىَّ فزوجتها ابن عمها عبد الله
ابن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها فقال رسول
الله صلى الله عليه وسـلم : هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها
المغيرة بن شعبة(1) .
قولـه : حطت إلى هوى أمها : أي مالت إليها وأسرعت"(الفتح الرباني ).
_____________________________________
(1) رواه الإمام أحمد ( الفتح الرباني ) كتاب النكاح باب ما جاء في اليتيمة وأنها لا تزوج إلا بإذنها
ورضاها .
وقال الساعاني رحمهما الله تعالى في تخريجه ( هق ـ قط ـ ك ) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وروى
ابن ماجة طرفا منه وأورده الهيثمي ( مجمع الزوائد ) وقال رواه أحمد ورجاله ثقات .
قلت : أما رواية الحاكم فرواه مختصراً مع زيادة ( لا تنكحوا النساء حتى تستأمرونهن فإذا سكتن فهو
إذنهن) (كتاب النكاح باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن ) وقال : الحاكم والذهبي ما قال الساعاتي
من طريق أخر غير طريق عبد الله بن نافع ( مولى ابن عمر ) وعبد الله قال عنه الحافظ في تقريب
التهذيب(ضعيف ) ورواه ابن ماجة من طريق عبد الله بن نافع مختصرا في كتاب النكاح باب نكاح
الصغار يزوجهن غير الأباء وذكره الألباني في صحيحه .
( رحمهم الله تعالى أهل العلم جميعا ) .