قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
جزء جامع في كلام أهل العلم
في نكاح المتعة للمضطر رحمهم الله تعالى جميعا .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته :
إذا كان يجب على من يثبت الحكم الدليل ؛ كذلك يجب على من ينفي الحكم الدليل .
الفهرس .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الأولى في المصالح المرسلة :
أليس في مسائل إباحة ما حرم للمضطر ودرجاته حسب الجزاء والعقوبة .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثانية في المصالح المرسلة :
في نكاح المتعة ونكاح التحليل ؛ فما بالكم في النكاح بنية الطلاق وأضراره ؛ وأليس المتعة أخف ضررا
منهما .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ذكر من قال بالرخصة في نكاح المتعة للمضطرين من الأئمة والتابعين .
أولا : ذكر ما جاء في رخصة عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى في متعة النساء للمضطرين
والمضطرات .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثانيا : قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثالثا : قول شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ورفع درجاته .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
رابعا : قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورفع درجاته .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
خامسا : ذكر من قال أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ ، بَلْ فِي حَالِ السَّفَرِ وَالْحَاجَةِ .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
سادسا : قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره .
سابعا : وقال الإمام أبو محـمد علي بن حزم الظاهري الأندلسي رحمه الله تعالى :