العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء جامع في البيان والرد على أدلة من لا يرخص للمضطر في نكاح متعة الرجال والنساء .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-25-2023, 03:00 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي ثانيا ذكر ما جاء في تفسير آية الاستمتاع بالنساء ومن قال أنها أخر مانزلت وليست بمنسوخة


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

ثانيا : ذكر ما جاء في تفسير آية الاستمتاع بالنساء . و من قال أنها أخر ما نزلت وليست بمنسوخة .

قال الله سبحانه و تعالى :

{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) } .
( سورة النساء ).

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى :

حدثنا محـمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن الحكم قال : سألته عن هذه

الآية : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " إلى هذا الموضع " فما استمْتَعتم به منهن "

أمنسوخة هي قال : لا . ( تفسير الإمام الطبري ) .







رد مع اقتباس
قديم 06-25-2023, 03:03 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال الإمام أبو حيان محـمد بن يوسف الأندلسي رحمه الله تعالى :

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد ، والسدي ، وغيرهم : الآية في نكاح المتعة . وقرأ أبي ، وابن عباس ،

وابن جبير : { فما استمتعتم به منهن

إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن } .

وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله .

( تفسير البحر المحيط ) .

وقال الحافظ أبو محمـد عبد الحق الأندلسي رحمه الله تعالى :

وروي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وغيرهم : أن الآية في نكاح المتعة ، وقرأ ابن عباس

وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير ، « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهنَّ أجورهن » وقال ابن

عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله عز وجل .

( المحرر الوجيز للحافظ ابن عطية ) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ

بعد ذلك .

وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد

بن حنبل ، رحمهم الله تعالى . وكان ابن عباس ، وأبيّ بن كعب ، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون : "

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ". وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة

. ( تفسير الحافظ ابن كثير ) .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com