قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثالثا : ذكر ما جاء أن نهي أو تحريم نكاح المتعة ليس لهدم النكاح والطلاق والعدة والميراث عامة .
والدليل على ذلك رخصة النبي صلى الله عليه وسلـم فيه في حجة الوداع عام عشرة (10) من الهجرة
بعد قوله ذلك في غزوة تبوك في عام تسعة (9) من الهجرة ؛ ألا في ذلك دليل على جوازه للمضطر . ثم
حرمها في نفس الحج .
قال الإمام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي ، الموصلي ( المتوفى
: 307هـ ) رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَابِيحَ ، وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ : « مَا هَذَا
؟ »، فَقِيلَ : نِسَاءٌ تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ يَبْكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرَّمَ أَوْ قَالَ : هَدَمَ الْمُتْعَةَ
النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ .
( [ مسند الإمام أبي يعلى الموصلي ] ، صحيح الإمام ابن حبان ، سنن الإمام الدارقطني ، السنن الكبرى
للإمام البيهقي ).
وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بعد روايته :
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ ، عَنْ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ .
وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي ، ( المتوفى :
628هـ ) رحمه الله تعالى :
رواه الدارقطني وَإِسْنَاده حسن .
( كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان ) .
وقال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى :
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى ، وَفِيهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، وَبَقِيَّةُ
رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي ) .