الفهرس
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
فصل جـــزء جـامع في مسائـل أسباب الرخصة للمضطر في نكـاح المتعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه
وسـلم .
قال المؤلف عفا الله تعالى :
المسألة الأولى : ذكر ما جاء أن الصيام قد لا يمنع بعض الرجال من إتيان النساء وإقرار النبي صلى الله
عليه وسـلم على ذلك .
المسألة الثانية : ذكر ما جاء في طلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في الشبق .
قال المؤلف عفا الله تعالى :
المسألة الثالثة : ذكر ما جاء في ظهور وفشوا الزنا ، وهل هو إلا من قلة الرجال وكثرة النساء ؛ و
كيف الحفاظ والأمن من ذلك و ما البديل و ما للمضطر .
قال المؤلف عفا الله تعالى :
المسألة الرابعة : ذكر ما جاء في كثرة النساء وقلة الرجال ، فأين يذهبن وما يفعلن ؟ وألا يخشى من
فتنهن للرجال وإفسادهن للبلاد والعباد .
قال المؤلف عفا الله تعالى :
المسألة الخامسة : ذكر ما جاء في نكاح الإماء لمن لا يستطيع الحرائر , وأين هن الأن ؟ وألا يكون ذلك
رخصة في نكاح المتعة للمضطر خوفا من الزنا .
قال المؤلف عفا الله تعالى :
المسألة السادسة : ذكر ما جاء فيما قد يحدث من الخلوة وما أكثرها هذه الأيام وهو هم النفس ؛ فما
بالكم بعامة الناس ؛ والهم في النفس هو بعد الكيد وقبل الفعل ؛ وإذا فعل الكيد فهو المكر .
قال المؤلف عفا الله تعالى :
المسألة السابعة : ذكر ما جاء في استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء . ولما . وأليس الرخصة
بالمتعة للمضطر أولى وأرحم من ذلك .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثامنة : ذكر ما جاء في عقاب الله تعالى رب الأرض والسماوات العوالى للشيخ ( الكبير )
الزاني . قلت : وما يفعل مثله إذا لم يزوجه أهله لضعفه بينهم أو لقلة ماله ؛ وألا يرخص له في نكاح
المتعة كالمضطر خوفا عليه من إتيان البغايا .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة التاسعة : ذكر ما جاء في حال بعض الرجال مع نساءهن ؛ وما يفعلن النساء وأليس لهذه ومثلها
من النساء إن كن صادقات حق الفراق من أزواجهن ؛ وزواجهن ممن يرغبن في النكاح الشرعي منهن
؛ وأليس بقاءهن يخشى منهن فتنتهن للمسلمين وللمؤمنين وإتيان الفواحش ويتم خيانتهن مع غيرهم ؛
وخير لهن من البقاء مع أزواجهن الذين قد يكونوا زهدوا فيهن أو غيرها من حقوقهن ؟ ؛ وأولى لهن
نكاح المتعة للمضطرات حفاظا عليهن .