فصل
فهرس جزء جامع في البيان والرد على أدلة من لا يرخص
للمضطر في نكاح متعة الرجال والنساء
الفهرس
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
أولا : ذكر الرد على من قال { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . فإن السورتين مكيتان وقبل
الهجرة ؛ وأن الرخصة في نكاح المتعة للمضطر كانت بعد الهجرة .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثانيا : ذكر ما جاء في تفسير آية الاستمتاع بالنساء .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثالثا :
ذكر ما جاء أن نهي أو تحريم نكاح المتعة ليس لهدم النكاح والطلاق والعدة والميراث عامة . والدليل على ذلك رخصة النبي صلى الله
عليه وسلـم فيه في حجة الوداع عام عشرة (10) من الهجرة بعد قوله ذلك في غزوة تبوك في عام تسعة (9) هجرية ؛ ألا في ذلك
دليل على جوازه للمضطر . ثم حرمها في نفس الحج . .