مقدمـــــــة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وإخوانه من بعده
 
إلى من يراه من المسلمين ......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرصا منا على ما جاء في الشريعة الإسلامية من اهتمام كبير على وحدة الصف الإسلامي وتعاون المسلمين ضد أعداءهم خاصة الذين بينهم وينسبوا إليهم ومحاربة الافتراق أنشأنا هذا الموقع ليكون الصلة بين المواقع الإسلامية لتوحيد العمل الإسلامي الذي لا حزبية ولا قبلية ولا شعبية ولا عنصرية فيه والزهد في الملك والرئاسة والعلو في الأرض وخدمة بعضنا بعضا في جميع أراضي المعمورة على أن يكون الحكم بيننا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في آراءنا وأفكارنا ونصائحنا ودعوتنا ومنهجنا وعلى أن نكون جميعا معروفون لدى بعضنا ولن نقبل بدخول أي دخيل علينا وينسب إلى الإسلام في التفريق بيننا وسوف نراقب منتدياتنا حتى لا يكتب أو ينقل إليها الغث فإنا مسئولون عما نكتب وننقل ولوحدة الصف سوف نجمع عموم المسلمين عوامهم و متعلميهم على بعض كتب أهل العلم المعتدلين سلف هذه الأمة ( وستكون هناك جوائز متعددة مثل الحج والعمرة ) وحتى نحارب و ندع الفرقة التي أحدثها المتعصبون في هذه العصور المتأخرة ممن ينسبون إلى مشايخهم حتى إن بعضهم يغضب على تلميذه إذا رأى بيديه كتابا لشيخ أخر أو حضر درسا لشيخ أخر.  ووصل الأمر إلى أن طرد بعضهم بعضا من مساجدهم ، بل و يرمونهم بما ليس فيهم ، ويتوعدونهم هداهم الله تعالى ، مما زاد الخلافات وأحدث الفرقة وسوف يتحملونها ويندمون وكما نأمل أن يكون لمواقعنا روابط في بعضها ليسهل لشعوبنا التعارف والتعاون , ونسأل الله تعالى الإخلاص والعون والتوفيق والسداد إنه ولي ذلك و المسئول عنه والقادر عليه , وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد .

محب لكم خير الدنيا والآخرة ,,, أخوكم
 علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني

 
 

 



العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 02:41 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي الفصل الرابع النصيحة :باب قضاء أهل العلم الأعلام فيمن نكح نكاحا حرم في الإسلام

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

الفصل الرابع النصيحة :
باب قضاء أهل العلم الأعلام فيمن نكح نكاحا حرم في الإسلام
قال أبو عمر القرطبي رحمه الله تعالى :
لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه , والفرقة تقع عند انقضاء الأجل طلاق , وقال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها عليه , فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل , ويستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك , فإن لم تحمل حلت لغيره , وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة .
قلت : هذا هو المفهوم من عبارة النحاس , فإنه قال : وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك , وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام , ولذلك قال عمر : لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة .
وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين ولكن يعذر ويعاقب , وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح , ويفارقه في الأجل والميراث , وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود , وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا . قال ابن العربي : وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه . ( تفسير القرطبي ).
( انتهى ما قاله ونقله أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا )

وقال أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى :
والقول في ذلك كله واحد , وهو أن كل عقد فاسد لا يحل , فالفرج به لا يحل ولا يصح به زواج فهما أجنبيان كما كانا , والوطء فيه من العالم بالتحريم زنى مجرد محض , وفيه الحد كاملا من الرجم أو الجلد أو التعزير , ولا يلحق فيه ولد أصلا , ولا مهر فيه , ولا شيء من أحكام الزوجية , وإن كان جاهلا فلا حد , ولا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط للإجماع , وبالله تعالى التوفيق , وأما من طلق ثلاثا ثم وطىء , فإن كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه حد الزنى كاملا , وعليها كذلك لأنها أجنبية , فإن كان جاهلا فلا شيء عليه ولا يلحق الولد ههنا أصلا , لأنه وطىء فيما لا عقد له معها لا صحيحا ولا فاسدا وبالله تعالى التوفيق .
وقال أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى :
القول في هذا كله واحد كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا يجوز عقده فإن وقع فسخ أبدا , لأنه ليس نكاحا صحيحا جائز , فإن وقع فيه الوطء , فالعالم بتحريمه زان عليه الحد حد الزنى كاملا فهو أو هي أو كلاهما , ومن كان جاهلا فلا شيء عليه , والولد فيه لا حق للإجماع , ومن قذف الجاهل حد لأنه ليس زانيا , ولو كان زانيا لحد حد الزنى , ولا يحل للمرأة عبدها , فإن قلنا إن كانت عالمة أن هذا لا يحل فهي زانية , وترجم ويجلدها إن كانت محصنة , أو تجلد وتنفى إن كانت غير محصنة والعبد كذلك ولا يلحق الولد , فإن كانت جاهلة فلا شيء عليها , ويلحق الولد بها , أما التفريق فلا بد منه , وأما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك , لأن الله تعالى لم يوجب ذلك , ولا رسوله e , فإن أعتقته بشرط أن يتزوجها , فالعتق باطل مردود , لأنه علق بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل , وإذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد إلا بذلك الشرط , ولا يجوز إنفاذ العقد , لأن العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط , فلا يحل أن يمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط , لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع , فإن أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو جائز .

وقال أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى :
فإن قالوا من أين أوجبتم الحد وعمر بن الخطاب لم يحد في ذلك قط , ولا يعرف له من الصحابة e مخالف , قلنا إن عمر t قد هم برجمها , فلولا أن الرجم عليها كان واجبا ما هم , وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك , ونحن أيضا لا نرى حجة في قول أحد دون رسول الله e , ولكن إذ يحتجون بقول عمر t , فيلزمكم أن تحرموها على الرجال في الأبد , كما جاء عن عمر وبالله تعالى التوفيق .







رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 02:42 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع

وقال أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى :
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال قال عمر بن الخطاب : لا أوتي بمحلل أو محلل له إلا رجمته .
قال أبو محمد : عهدنا بالحنفيين والمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم , وكلهم قد خالفوا عمر بن الخطاب وهم يقلدونه فيما هو عنه من طريق لا تصح , والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن كل نكاح انعقد سالما مما يفسده , ولم يشترط فيه التحليل والطلاق , فهو نكاح صحيح تام لا يفسخ , وسواء اشترط ذلك عليه قبل العقد , أو لم يشترط لأن كل ناكح لمطلقة ثلاثا فهو محلل ولا بد , فالتحليل المحرم هنا هو ما انعقد صحيح ، وأما إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثم الطلاق , فهو عقد فاسد , ونكاح فاسد , فإن وطىء فيه , فإن كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه الرجم والحد , لأنه زنى , وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك , ولا يلحق الولد فإن كان جاهلا فلا حد عليه ولا صداق والولد لا حق وبالله تعالى التوفيق , وهكذا القول في كل عقد فاسد بالشغار والمتعة , والعقد بشرط ليس في كتاب الله تعالى أي شرط كان وبالله تعالى التوفيق . ( المحلى ) .





كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com