قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
هل يمكن للمرأة أن ينكحها الحاكم أو القاضي إذا منعها وليها .
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقالت :
يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل: زوجنيها ،قال صلى الله عليه وسـلم : " زوجناكها
بما معك من القران (1) .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قال : إيُما امرأة نكحت بغير إذن
وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ، فلها المهر بما أستحل من فرجها ،
فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له (2) .
وذكره الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه للحديث الأول ( التخريج الثاني ) وقال : أخرجه أبو داود
والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانه وابن حبان والحاكم لكنه لما لم يكن أي شرطه استنبطه من قصة
الواهبة ( رحم الله تعالى أهل العلم جميعاً ) .
_____________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ، ورواه في كتاب
النكاح باب السلطان ولي لقوله صلى الله عليه وسـلم : زوجناكها بما معك من القران (مطولا ).
(2) رواه ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب ما جاء في الشهود والولي .