المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسألة الرابعة : ذكر ما جاء في جواز تغيير عقد نكاح المتعة إلى نكاح ما يتفقا عليه


Admin
06-30-2023, 03:50 AM
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الرابعة : ذكر ما جاء في جواز تغيير عقد نكاح المتعة إلى نكاح ما يتفقا عليه ؛ أو أبدي شرعي

إذا اتفقا .

وقال الإمام الروياني رحمه الله تعالى :

نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ , نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله

تعالى عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا ، ثُمَّ تَرَاضَيَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ». ( [ مسند الإمام الروياني ] المعجم

الكبير للإمام الطبراني ، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ، ورواه الإمام البخاري موقوفا ) .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى :

قَوْله ( وَقَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب إِلَخْ ) وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم مِنْ طُرُق عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب .

قَوْله ( أَيّمَا رَجُل وَامْرَأَة تَوَافَقَا فَعِشْرَة مَا بَيْنهمَا ثَلَاث لَيَالٍ ) وَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " بِعَشَرَةٍ "

بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَة بَدَل الْفَاء الْمَفْتُوحَة ، وَبِالْفَاءِ أَصَحّ ، وَهِيَ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيْره . وَالْمَعْنَى أَنَّ

إِطْلَاق الْأَجَل مَحْمُول عَلَى التَّقْيِيد بِثَلَاثَةِ أَيَّام بِلَيَالِيِهِنَّ . قَوْله ( فَإِنْ أَحَبَّا ) أَيْ بَعْد اِنْقِضَاء الثَّلَاث ( أَنْ

يَتَزَايَدَا ) أَيْ فِي الْمُدَّة ؛ يَعْنِي تَزَايَدَا . وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ التَّصْرِيح بِذَلِكَ ، وَكَذَا فِي قَوْله أَنْ

يَتَتَارَكَا أَيْ يَتَفَارَقَا تَتَارَكَا . وَفِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم " أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا " وَالْمُرَاد بِهِ التَّفَارُق .

( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ) .

( فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ) .