تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ميراث النسوة في الجاهلية و الإسلام .


Admin
12-13-2019, 03:40 PM
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

ميراث النسوة في الجاهلية و الإسلام .

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك

ما أحب : فجعل للذكر مثل حظ الأنثين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة

الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع " (1).

وعنه رضي الله تعالى عنه أنها لما نزلت { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } قالوا : يا رسول الله أنعطي

الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا

يعطون الميراث إلا من قاتل القوم (2).

وعنه رضي الله تعالى عنه قال :{ يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم آن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن

لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن } قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته إ ن شاء بعضهم

تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك

(3).
_____________________________________

(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير سورة النساء باب : ولكم ما ترك أزواجكم .

(2) ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه للباب السابق وقال رواه الطبري وسكت عنه.

(3) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير ( سورة النساء ) باب { لا يحل لكم أن ترثوا

النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن }.

ورواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب في قوله تعالى : { لا يحل لكم أن ترثوا النساء

كرها ولا تعضلوهن } .

Admin
12-13-2019, 03:43 PM
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وروى الطبري من طريق ابن جريح عن عكرمة أنها نزلت في

قصة خاصة قال : نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس ، وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت

متوفى عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النبي صلى الله عليه وسـلم فقالت : يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي

ولا تركت . فأنكح ، فنزلت هذه الآية (1) .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى

الله عليه وسـلم فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهم معك في أحد شهيدا ، وإن

عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال : فقال : يقضي الله في ذلك " قال

فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلى عمهما فقال " أعط ابنتي سعد الثلثين

وأمهما الثمن وما بقي فهو لك"(2). (هذه رواية الحاكم ) .

_____________________________________

(1) ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه للباب السابق في الفتح .

وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء الآية 19 وقال وروى الطبري عن عكرمة

وساقه .

(2) رواه الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك كتاب الفرائض إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض .

ورواه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب في ميراث البنات .

ورواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب فرائض الصلب .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

وقال أبو عيسي ( في روايته ) هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل ،

وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل . انتهي .

وذكره الألباني في صحيح ابن ماجة .

( رحم الله تعالى أهل العلم جميعا ) .