قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ميراث النسوة في الجاهلية و الإسلام .
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك
ما أحب : فجعل للذكر مثل حظ الأنثين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة
الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع " (1).
وعنه رضي الله تعالى عنه أنها لما نزلت { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } قالوا : يا رسول الله أنعطي
الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا
يعطون الميراث إلا من قاتل القوم (2).
وعنه رضي الله تعالى عنه قال :{ يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم آن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن
لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن } قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته إ ن شاء بعضهم
تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك
(3).
_____________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير سورة النساء باب : ولكم ما ترك أزواجكم .
(2) ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه للباب السابق وقال رواه الطبري وسكت عنه.
(3) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير ( سورة النساء ) باب { لا يحل لكم أن ترثوا
النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن }.
ورواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب في قوله تعالى : { لا يحل لكم أن ترثوا النساء
كرها ولا تعضلوهن } .