عرض مشاركة واحدة
قديم 12-13-2019, 11:56 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية والإسلام .



قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية والإسلام .

عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : جاءت امرأة إلى رسول صلى الله عليه وسـلم فقالت يا رسول

الله : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول ( لا) ثم قال : ( إنما هي أربعة

أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة

إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة : ثم

تؤتى بدابة ـ حمار أو طير أو شاة فتفتضُ به، فقل ما نتفض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى

بها ، ثم تُراِجعُ بعد ما شاءت من طيب أو غيره (1) .

_____________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .







رد مع اقتباس