وقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي رحمه الله تعالى :
[ مَسْأَلَةٌ نِكَاح اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ ]
مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ قَالَ مَنْ تَبِعَ هَذِهِ الْفُتْيَا وَعَمِلَ بِهَا فَوَلَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَدُ زِنًا. فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ،
وَالْمُشَاقَّةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلـم ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ
نِكَاحٌ سَائِغٌ إذَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي
نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاءٌ كَانَ النَّاكِحُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا، وَالْيَهُودِيُّ إذَا تَزَوَّجَ بِنْتَ أَخِيهِ كَانَ وَلَدُهُ
مِنْهَا يَلْحَقُهُ بِنَسَبِهِ وَيَرِثُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ اسْتَحَلَّهُ
كَانَ كَافِرًا تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ.
( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) .