قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة التاسعة : ذكر ما جاء في رخصة النبي صلى الله عليه وسلـم بالمتعة في الحرب والخوف ؛
أليس فيه دليل على أنه رخصة للمضطر .
قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى :
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بْنُ الْحَمَامِيِّ بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ ، ثنا
مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ ، أنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ ،
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله تعالى عنه قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِخَوْفِنَا وَلِحَرْبِنَا .
( السنن الكبرى للإمام للبيهقي ) .
وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وقال :
إسناده حسن .
( فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ) .