عرض مشاركة واحدة
قديم 06-30-2023, 03:58 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي المسألة السادسة : تسمية عقود النكاح وهل يجوز تغييرها وهل المتعة منها .



قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة السادسة :

تسمية عقود النكاح وهل يجوز تغييرها وهل المتعة منها .

قلت :

هل يصح تسمية عقد النكاح بأي تسمية كناية عن النكاح ؛ وهل يجوز في البلاد التي تحرم ؛ أو تمنع

نكاح أكثر من امرأة عقد يسمى ( عقد متعة أو رغبة أو أجلية أو صداقة أو تجديد أو اختيار أو اختبار أو

إعادة أو تراضي أو عمل من الأعمال أو غيرها ) ؛ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وســلم

والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل العلم رحمهم الله تعالى ؛ ويلتزم فيه الطرفان بما يتفقان عليه و

يشترطان على ألا يخالفا أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلـم .

قلت : وهل يسمى نكاح رغبة .

وقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

" الثَّالِثُ " أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْأَةِ رَغْبَةٌ فِيهِ إلَى أَجَلٍ .

وقال الإمام الروياني رحمه الله تعالى :

نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ , نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله

تعالى عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا ، ثُمَّ تَرَاضَيَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ».

( [ مسند الإمام الروياني ] المعجم الكبير للإمام الطبراني ، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ، ورواه

الإمام البخاري موقوفا ) .

وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :

عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول :

استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم ، حتى نهي عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر رضي الله

تعالى عنه : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا ، فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟

قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع منهن .

( مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ) .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه :

قَوْله ( وَقَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب إِلَخْ ) وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم مِنْ طُرُق عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب .

قَوْله ( أَيّمَا رَجُل وَامْرَأَة تَوَافَقَا فَعِشْرَة مَا بَيْنهمَا ثَلَاث لَيَالٍ ) وَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " بِعَشَرَةٍ "

بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَة بَدَل الْفَاء الْمَفْتُوحَة ، وَبِالْفَاءِ أَصَحّ ، وَهِيَ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيْره . وَالْمَعْنَى أَنَّ

إِطْلَاق الْأَجَل مَحْمُول عَلَى التَّقْيِيد بِثَلَاثَةِ أَيَّام بِلَيَالِيِهِنَّ . قَوْله ( فَإِنْ أَحَبَّا ) أَيْ بَعْد اِنْقِضَاء الثَّلَاث ( أَنْ

يَتَزَايَدَا ) أَيْ فِي الْمُدَّة ؛ يَعْنِي تَزَايَدَا . وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ التَّصْرِيح بِذَلِكَ ، وَكَذَا فِي قَوْله أَنْ

يَتَتَارَكَا أَيْ يَتَفَارَقَا تَتَارَكَا . وَفِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم " أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا " وَالْمُرَاد بِهِ التَّفَارُق .

( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ) .

( فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ) .







رد مع اقتباس