عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2023, 02:11 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي المسألة السابعة ذكر ما قد يجوز من الشروط في رخصة نكاح المتعة للمضطر المحتاج والمسافر


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة السابعة :

ذكر ما قد يجوز من الشروط في رخصة نكاح المتعة للمضطر المحتاج والمسافر ؛ وكيف يتم العقد

وخاصة للمسافرين من مدينة إلى مدينة في دولتهم أو غير دولتهم وما هي الشروط عليهم ؛ ويخشى

عليهم من عزوبتهم أو فتنتهم .

أولا :

ألا يكون إلا بين كل رجال ونساء الدولة الواحدة في دولتهم أو إذا سافرا خارجها . خشية من بعض المفسدين من غير بلادهم .

ثانيا :

لا يسمح ولا يتزوج بنكاح المتعة من يأتي سياحة ترفيهيه إلى دولة غير دولته وخاصة المحصنين من

الرجال ؛ وأما النساء المحصنات فلا خلاف في تحريمه عليهن ؛ وحتى لا يعبث ويفسد أصحاب الأموال

ببنات غيرهم إلا بحضور وليها وإتمام باقي الشروط الأتية الأخرى ؛ كما فعلوا بفتوى إباحة النكاح بنية

الطلاق وسافر أصحاب الأموال وأفسدوا بديار وأهل وذوي العيال

ثالثا :

قد يسمح لغير أهل الدولة الواحدة من يطول سفرهم .

رابعا :

للمرأة ووليها الحق في الشروط ما لم يكن محرما في الشرع .

خامسا :

أن يؤمن للمرأة البيت و ألا يكون في المساكن المفروشة والفنادق ؛ كما يفعله بعض المسافرين من

الرجال .

سادسا :

أن يؤمن نفقاتها على حسب ما يراه ولي أمرها خشية تركها من الرجال والسفر عنها ؛ كما حدث من

بعض الرجال بعد فتوى من أجاز النكاح بنية الطلاق مما تسبب في عبث وإفساد أصحاب الأموال في

بنات المسلمين خارج بلدانهم . والصحيح تحريم ذلك النكاح للغش من فاعله كما بينا ذلك في رسالتنا : (

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق ) ؛ في موقعنا الأتي :

( http://ikhwan-alrasol.com/forum/forumdisplay.php?f=54 )

سابعا :

لابد من إتمام عدة المطلقة قبل زواجها زوجا أخر. ويثبت ذلك في أماكن العقود الموثقة التي تعقد حفاظا

من تشبه البغايا بالمحصنات من النساء .

ثامنا :

لابد من حضور أي من أولياء أمر المرأة العقود بين الطرفين وشهادة كل من يختارون ممن يثقون فيه .

تاسعا :

قد يرخص للمغتربين من الدولة الواحدة أو الدولتين بعقد النكاح بينهما في الدول الأخرى لعدم وجود

ولي أمر للمرأة . على أن يوثق في هذه الدولة لضمان حقوق المرأة ؛ وحتى لا يكن فرصة للبغايا

المسافرات السائحات كي يتخذن نكاح المتعة سببا لهن في الكسب الحرام الذي نهى النبي صلى الله عليه

وسلـم لما روى ابي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه ، قَالَ : « نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ ، وَمَهْرِ البَغِيِّ » ؛ ( رواه الشيخان ) .

و قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه رحمه الله تعالى :

الْبَغِيُّ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ بِوَزْنِ فَعِيلٍ مِنَ الْبِغَاءِ وَهُوَ الزِّنَا يَسْتَوِي فِي لَفْظِهِ الْمُذَكَّرُ

وَالْمُؤَنَّثُ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَقِيلَ وَزْنُهُ فَعُولٌ لِأَنَّ أَصْلَهُ بَغُويٌ أُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً ثُمَّ كُسِرَتِ الْغَيْنُ لِأَجْلِ الْيَاءٍ

الَّتِي بَعْدَهَا وَالتَّقْدِيرُ وَمَهْرُ مَنْ نُكِحَتْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَيْ بِشُبْهَةٍ مِنْ إِخْلَالِ شَرْطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

( فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ) .







رد مع اقتباس