وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى :
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ
، وَامْرَأَةٌ . فَقَالَ : هذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلاَ أُجِيزُهُ . وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ فِيهِ ، لَرَجَمْتُ.
معاني المفردات : « .. ولو كنت تقدمت فيه » أي : سبقت غيرى .
( [ موطأ الإمام مالك ] ، ورواه الإمام الشافعي عنه في مسنده ، ورواه الإمام البيهقي من طريقهما في
السنن الكبرى ومعرفة السنن والأثار ) .
قلت : فأين ولي أمر هذه المرأة من نكاحها .
وقال الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ ،
فَقَالَ الشَّعْبِيُّ ( قاضي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالعراق ) : إِنْ كَانَتْ
تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ ، إِنْ
شَاءَ أَجَازَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ .
( سنن الإمام سعيد بن منصور ) .
وقال الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى :
نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَالَ : «
يُشْهِدُونَ رَجُلًا آخَرَ» . ( سنن الإمام سعيد بن منصور ) .
وقال الإمام أبو زيد ابن شبة عمر بن شبة رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ ،
يَقُولُ : " تَمَتَّعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ رضي الله تعالى عنه مِنَ امْرَأَةٍ بِالْمَدِينَةِ فَحَمَلَتْ ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَضْرِبَهَا فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَمَتَّعَ مِنِّي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَقَالَ : مَنْ شَهِدَ نِكَاحَكِ
؟ فَقَالَتْ : أُمِّي وَأُخْتِي فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، فَقَامَ
عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : صَدَقَتْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ : هَذَا نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، وَقَدْ دَخَلَ فِيهِ مَا تَرَوْنَ ،
فَرَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُحَرِّمَهُ " فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : هَلْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ؟ قَالَ : لَا .
(1) .
( تاريخ المدينة للإمام ابن شبة ) .
(1) سبق الكلام على رجاله في المسألة الخامسة : ذكر حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله
تعالى عنه فيمن كان مضطرا وتزوج متعة أو غيرها بغير شهود ولا ولي .