قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ذكر من قال بالرخصة في نكاح المتعة للمضطر من الأئمة والتابعين .
أولا : ذكر ما جاء في رخصة عطاء ابن أبي رباح (1) رحمه الله تعالى في متعة النساء للمضطرين
والمضطرات .
قال الحافظ الفاكهي (217 - 275هـ) رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
هِشَامٍ ، سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَحَدَّثَهُ فِيهَا ، وَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا قَالَ : فَقَدِمَ الْقَاسِمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " لَا يَنْبَغِي ، هِيَ حَرَامٌ " قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : "
عَطَاءٌ : حَدَّثَنِي فِيهَا ، وَزَعَمَ أَنْ لَا بَأْسَ بِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ : سُبْحَانَ اللهِ ، مَا أَرَى عَطَاءً يَقُولُ هَذَا قَالَ :
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ هِشَامٍ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ حَدِّثِ الْقَاسِمَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : مَا
حَدَّثْتُكَ فِيهَا شَيْئًا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : بَلَى قَدْ حَدَّثْتَنِي ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُ ، فَلَمَّا خَرَجَ الْقَاسِمُ قَالَ لَهُ عَطَاءٌ :
صَدَقْتَ أَخْبَرْتُكَ ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَقُولَهَا بَيْنَ يَدَيِ الْقَاسِمِ ، فَيَلْعَنَنِي وَيَلْعَنَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ .
( أخبار مكة للحافظ الفاكهي ) .
(1) عَطاء بْن أَبِي رَبَاح الْقرشِي مولى أَبِي خثيم الفِهري وَاسم أَبِي رَبَاح أسلم كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّد مولده
بالجند من الْيمن وَنَشَأ بِمَكَّة وَكَانَ أسود أَعور أشل اعرج ثُمَّ عمى فِي آخر عمره وَكَانَ من سَادَات
التَّابِعين فقها وعلما وورعا وفضلا لم يكن لَهُ فرَاش إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام إِلَى أَن مَاتَ سنة أَربع عشرَة
وَمِائَة وَقد قيل إِنَّه مَاتَ سنة خمس عشرَة وَمِائَة وَكَانَ مولده سنة سبع وَعشْرين .
( الثقات للإمام ابن حبان البستي الدارمي التميمي ) .