الزيدية : قال في كتاب الروض النضير ج4 /713 شرح مجموع الفقه الكبير على حديث زيد بن علي من المتن مانصه :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : نهى رسول الله r عن نكاح المتعة عام خيبر .
قال الشارح مبينا أن هذا السند عند آل البيت :
وأخرجه غير الإمام زيد t قال : أخرج البخاري , ومسلم , والمؤيد بالله في شرح (( التجويد )) وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبدالله , والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبي طالب t أن رسول الله r نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وساق بسنده إلى علي t أنه قال : لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته . وساق أثر علي مع ابن عباس : إنك أمرؤ تائه . وناقش الموضوع مناقشة طويلة في عشر صفحات . وأكد تحريمها . اهـ .
الظاهرية : قال ابن حزم في المحلى ج9 ص519 مسألة 1854 :
قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو نكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله r ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله r نسخاً باتاً إلى القيامة اهـ .
الأباضية : في كتاب النيل وشفاء العليل ما نصه : نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث أو بالنهي ... إلخ .
فهذه أقوال أصحاب المذاهب كلها ، الأئمة الأربعة وغيرهم من الظاهرية والزيدية .
وعليه لم يقل بحلية المتعة جماعة من المسلمين إلا الشيعة الامامية ، ولم يوافقهم على قولهم هذا غيرهم من الجماعات الإسلامية ، وهذا يعد شذوذاً منهم عن الجماعة الإسلامية . فضلاً عما ألزموا به من ضرورة إبطال قولهم ، وما أوردناه عليهم من تناقض في المطلقة ثلاثاً ، وجمع أكثر من أربع نسوة بالمتعة للحر ، وللعبد خلافاً للنكاح الدائم . وبالله تعالى التوفيق (1) . ( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ) .
__________________________________________________ ___ (1) كتاب ( نكاح المتعة عبر التاريخ ) للشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى المدرس بالمسجد النبوي .
كتاب :
تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .