العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء جامع رخصة حبر الأمة ابن عباس في نكاح المتعة للمضطر ؛ وموافقة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-18-2023, 04:11 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي ذكر ما جاء عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما أن رخصته في نكاح المتعة للمضطر .


قال المؤلف عفا الله تعالى :

المسألة الثالثة : ذكر ما جاء عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما أن رخصته في نكاح المتعة للمضطر .

قلت : فهي لمن كان في سفر واضطر ؛ وليست لمن سافر ليتمتع إلا إذا كان يخشى الزنا في بلده وسافر

لإحصان نفسه ؛ ولا يمتلك تكاليف إحصانه .

قال الحافظ الفاكهي ( 217 - 275 هـ ) رحمه الله تعالى :

وحدثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا أنس بن عياض ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن إبراهيم بن ميسرة

، عن من لا يتهم ، عن ابن عباس ، رضي الله تعالى عنهما ، وعن ليث بن أبي سليم ، عن سعيد بن

جبير ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له في شأن المتعة : لقد اتخذ الناس في حديثك

رخصة ، حتى قيل : فيها السعة ، فقال : ما لهم قاتلهم الله ، فوالله ما حدثتهم أن النبي صلى الله عليه

وسلـم رخص فيها إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير.

( أخبار مكة للإمام الفاكهي ) .







رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com