قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
جزء جامع في المصالح المرسلة
للرخصة للمضطرين في نكاح المتعة .
الفهرس
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الأولى : في جواز اختيار بعض ما في الأحكام من اجتهاد القضاة أولي العلم من ولاة الأمر لما
فيه من المصالح المرسلة ؛ وأليس بعض أمر ونهي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
عنه في الرخصة للمضطر منها .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثانية : أليس حالات المضطر في الشريعة تكون حسب حاجته وحسب عقوبته الشرعية . فحد
السرقة قطع اليد وتلغى وتسقط في المجاعات لمن اضطر ، وحد الزنا للمحصن هي الرجم في التوراة
والإنجيل والقرآن ؛ فلما لا يرخص للمضطرين وللمضطرات في نكاح المتعة حفاظا على حياتهم ومن
يعولوهم لوجوب إقامة الحد على الزناة ولا عفو لهم . وأليس أهون من إتيان البغايا المسافحات .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثالثة : في الرخصة للمضطرين والمضطرات في نكاح المتعة لحاجتهن ؛ وأليس إقرار النبي
صلى الله عليه وسـلم منها .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الرابعة : أليس ما رخص فيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسـلم للمضطر أكثر من مرة
أولى أن يرخص فيه للمضطر .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الخامسة : ذكر ما جاء في جواز طلب ودفع شيئا للمرأة في الرخصة للمضطرين في نكاح
المتعة لحاجتهن ؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسـلم . قلت : وأليس فيه ستر لمن يحتجن وما أكثرهن
هذه الأيام وأليس خير من لجوئهن إلى البغاء .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة السادسة : ذكر ما كان من أجر لمن يتمتع بهن لحاجة بعضهن إلى الأجر .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة السابعة : ذكر ما جاء في حاجة بعض الفقراء والوضعاء وكبار السن للنكاح . قلت : وأين
يذهب مثل هذا الشيخ ؛ إلا إذا كان عنده ممن يطمع فيه الناس ؛ أليست الرخصة في نكاح المتعة
للمضطر مثله يحصنه من الزنا وأهل النار .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثامنة : ذكر ما جاء فيما قد يحدث من بعض كبار السن من الرجال للفتيات صغيرات السن ؛
ولما ؛ وأليس وجود الرخصة في نكاح المتعة للمضطر أولى من تعرضهن للتحرش منهم بهن .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة التاسعة : ذكر ما جاء في حاجة بعض النساء للإحصان لقبولهن أقل المهور في نكاح المتعة .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة العاشرة : ذكر ما جاء في حاجة بعض النساء للنكاح لإحصانهن .
قلت : ولما زنت هذه المسلمة واعترفت على نفسها . وأخرها النبي صلى الله عليه وسـلم حتى يحافظ
على ولدها . فهل مثل هذه يرخص لها كالمضطرة في نكاح المتعة ؛ إن كانت غير تحت زوج أو أحصنت
من قبل وتحافظ على نفسها ؛ أو تزني وتحد .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الحادية عشرة : ذكر ما جاء في أن التوعد كان لزجر الناس الشديد ؛ وكانوا لا يقيموه ؛ ولذلك
توعدهم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه . وقد توعد الله تعالى الأعراب عن
الإعراض ؛ وأعرض أكثر الأعراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسـلم ؛ ولم يعاقبهم الله تعالى بشيء
رحمة بهم .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثانية العاشرة : ذكر ما جاء في أمر الله تعالى في النهي عن القرب من الزنا ؛ وما هي مقرباته
.
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثالثة عشرة :
ذكر ما جاء في جواز كيد ومكر المرأة المطلقة ثلاث لترجع لزوجها الأول وتحريمه من الرجل المحلل
والمحلل له إذا اتفقا بينهما ؛ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلـم لم ينهها ولكن اشترط
عليها أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ؛ وأليس ذلك في ذلك جواز الاتفاق في نكاح المتعة بدلا من نية
الرجل وحده بالطلاق دون علمها ؟ والدليل الثاني هو لعن الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلـم
للمحلل والمحلل له ولم يلعنا المحللة نفسها لزوجها بزواجها من رجل أخر لعودتها لزوجها الأول . كما
سيأتي .