قال المؤلف عفا الله تعالى :
المسألة الأولى : ذكر ما جاء في قسم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن نكاح متعة النساء
رخصة للمضطر .
قال الحافظ الفاكهي ( 217 - 275 هـ ) رحمه الله تعالى :
وحدثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا أنس بن عياض ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن إبراهيم بن ميسرة
، عن من لا يتهم ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وعن ليث بن أبي سليم ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له في شأن المتعة : لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة ،
حتى قيل : فيها السعة ، فقال رضي الله تعالى عنهما: ما لهم قاتلهم الله ، فوالله ما حدثتهم أن النبي صلى
الله عليه وسلـم رخص فيها إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم
الخنزير . ( أخبار مكة للحافظ الفاكهي ) .
وقال الحافظ الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره :
حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة قال :
قرأت هذه الآية على ابن عباس : " فما استمتعتم به منهن " . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما :
" إلى أجل مسمى". قال قلت : ما أقرؤها كذلك ! قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات .
( تفسير الإمام الطبري ) .
وقال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى :
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ،
أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، ثنا أَبُو مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ ، يَقُولُ : قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، {
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24) } ( سورة النساء ) ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ أَبُو نَضْرَةَ : فَقُلْتُ : مَا نَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ
لَأَنْزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " التعليق - من تلخيص الذهبي
3192 - على شرط مسلم .
( المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم ) .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى :
حَدِيثُ الحاكم : " قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } ، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ ،
فَقُلْتُ لَهُ : مَا نَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ لأَنْزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ " الْحَدِيثَ . الحاكم فِي
التَّفْسِيرِ: أنا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ
، أنا شُعْبَةُ ، ثنا أَبُو مَسْلَمَةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .
( إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر العسقلاني ) .