العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء جامع في المصالح المرسلة للرخصة للمضطرين في نكاح المتعة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-29-2023, 03:41 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي المسألة الثالثة عشرة ما جاء في جواز كيد ومكر المرأة المطلقة ثلاث لترجع لزوجها الأول


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الثالثة عشرة : ذكر ما جاء في جواز كيد ومكر المرأة المطلقة ثلاث لترجع لزوجها الأول

وتحريمه من الرجل المحلل والمحلل له إذا اتفقا بينهما ؛ والدليل الأول هو أن النبي صلى الله عليه

وسلـم لم ينهها ولكن اشترط عليها أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ؛ وأليس ذلك في ذلك جواز

الاتفاق في نكاح المتعة بدلا من نية الرجل وحده بالطلاق دون علمها ؟ والدليل الثاني هو لعن الله تعالى

ورسول الله صلى الله عليه وسلـم للمحلل والمحلل له ولم يلعنا المحللة نفسها لزوجها الأول بزواجها من

رجل أخر لعودتها لزوجها الأول . كما سيأتي .

وقلت : ولم يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرأة مع المحلل له ، وفي الرواية علم النبي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها تريد الرجوع إلى زوجها كأنها ما تزوجت الثاني إلا للرجوع إلى الزوج الأول وفي

حديث الباب قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هذا الذي تزعمين ما تزعمين ؟ فو الله لهم أشبه به من الغراب

بالغراب " ولم يزجرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرغبتها في الرجوع إلى الأول ، وأما لعنه صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمحلل والمحلل له دون المرأة ، ما هو إلا لضعف المرأة وزواجها بمحلل ثم طلاقها منه فيه

فرصة لعودة الأول إليها الذي قد يكون ظالمها وهذا حال أكثر من يطلقون النساء ، وقد تكون رجعتها

فيه ضرر لها منه ولحاجتها كما هو معروف وهي أعلم بحالها معه فإذا كانت حريصة على العودة إليه

تزوجت بغيره ثم طلبت الخلع منه فإن قال قائل لما أباح الشرع الزواج للمرأة المطلقة ثلاثا ونيتها

الطلاق وما باح للرجل أن يتزوج بنية الطلاق قلت : إنها ما تزوجت ونوت الخلع منه إلا لتعود للزوج

الأول أبو أولادها والرجل يريد أن يتمتع بها ثم يطلقها أو يكون محللا للأول بالاتفاق معه والأدلة كثيرة

في تحريم النكاح بنية الطلاق كما بينتها في رسالتي : ( تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بتحريم النكاح

بنية الطلاق ) ؛ والله تعالى أعلم . ( المؤلف ) .







رد مع اقتباس
قديم 06-29-2023, 03:44 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

وَقَالَ أَحْمَدُ الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ » . يَقُولُ

أَحْمَدُ إنَّهَا كَانَتْ هَمَّتْ بِالتَّحْلِيلِ وَنِيَّةُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَعَنَ

اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » ، وَلَيْسَ نِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ فَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْمَرْأَةِ لَا تُؤَثِّرُ

وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا عَلِمَتْ هِيَ أَوَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا

، وَإِنْ اعْتَقَدَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى التَّحْلِيلِ وَسَأَلَتْهُ لَمَّا دَخَلَ الطَّلَاقَ أَوْ خَالَعَتْهُ بِمَالٍ جَازَ.

( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته :

قَالَ مَالِكٌ : لَا يَضُرُّ الزَّوْجَ مَا نَوَتْ الزَّوْجَةُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ دُونَهَا قَالَ أَصْحَابُهُ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرُ فِي إفْسَادِ

النِّكَاحِ مُخْتَصٌّ بِهِ الزَّوْجُ الثَّانِي ، سَوَاءٌ فِيهِ وَاطَأَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ وَنَوَى الْإِحْلَالَ وَالطَّلَاقَ أَخَذَ

عَلَيْهِ أَجْرًا أَمْ لَمْ يَأْخُذْ، فَإِذَا لَمْ يُوَاطِئْ الزَّوْجُ الثَّانِي وَلَا نَوَى فَهُوَ نِكَاحُ رَغْبَةٍ وَيُحِلُّهَا ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ

الْأَوَّلُ وَالْمَرْأَةُ قَدْ تَوَاطَآ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَسَّا إلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ بَذَلَا لَهُ مَالًا كُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ، سَوَاءٌ عَلِمَ

بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا. ( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته :

يَقُولُ أَحْمَدُ إنَّهَا كَانَتْ هَمَّتْ بِالتَّحْلِيلِ وَنِيَّةُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » ، وَلَيْسَ نِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ فَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْمَرْأَةِ لَا تُؤَثِّرُ

وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا عَلِمَتْ هِيَ أَوَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا

، وَإِنْ اعْتَقَدَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى التَّحْلِيلِ وَسَأَلَتْهُ لَمَّا دَخَلَ الطَّلَاقَ أَوْ خَالَعَتْهُ بِمَالٍ جَازَ .

( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) .







رد مع اقتباس
قديم 06-29-2023, 03:47 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال الإمام الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله تعالى :

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَم أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ

رِفَاعَةَ يَعْنِي الْقُرَظِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ

طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: « تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ » . وَأَبُو

بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ، فَنَادَى: يَا أَبَا

بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقال الإمام الحميدي الأسدي القرشي رحمه الله تعالى : ثنا سُفْيَانُ قَالَ : ثنا الزُّهْرِيُّ ، ح

وقال الإمام أبو محـمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري القرشي بالولاء ، (125- 197 هـ)

رحمه الله تعالى : أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ، ح

وقال الإمام أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ح

ورواه الإمام أبو داود الطيالسي عن علي بن زيد رحمهما الله تعالى قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ

عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها .

وقال الإمام عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصنعاني رحمه الله تعالى : عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، ح

ورواه الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى موقوفا قال : نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ،

رضي الله تعالى عنها .

وقال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى : نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ح

ورواه الإمام مسلمَ عن الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمهما الله تعالى قال : حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ح

ورواه الإمام مسلم من طريق الإمام ابن وهب رحمهما الله تعالى قال : حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ

يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ ، ح

( [ مسند الإمام الشافعي المطلبي القرشي ] مسند الإمام الحميدي الأسدي القرشي ، الجامع للإمام عبد

الله بن وهب ؛ مسند الإمام أبي داود الطيالسي ؛ مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ، سنن الإمام

سعيد بن منصور ، مصنف الإمام ابن أبي شيبة ، صحيح الإمام مسلم ) .







رد مع اقتباس
قديم 06-29-2023, 03:49 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع



وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ،

فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ القُرَظِيُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ،

فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ

بَعْضًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى المُؤْمِنَاتُ؟ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ

أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ، إِلَّا

أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي

لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ، تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ

لَمْ تَحِلِّي لَهُ، أَوْ: لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ " قَالَ: وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ، فَقَالَ: « بَنُوكَ

هَؤُلاَءِ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاللَّهِ، لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الغُرَابِ بِالْغُرَابِ »
.
( صحيح الإمام البخاري ) .







رد مع اقتباس
قديم 06-29-2023, 03:52 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الأَيَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ

الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ الحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنهم قَالَا : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ » .

وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: « حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثٌ

مَعْلُولٌ » ، وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ

عَلِيٍّ، وَعَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَائِمِ،

لِأَنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ "، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا

الحَدِيثَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَالحَدِيثُ

الأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ .

( [ سنن الإمام الترمذي ] ) .

وقال الحافظ الألباني رحمه الله تعالى :

صحيح ، ابن ماجة (1535) .

(صحيح وضعيف سنن الإمام الترمذي للحافظ الألباني ) .

وقال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى :

حدثنا محـمد بن إسمعيل بن البختري الواسطي حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن

الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلـم المحلل والمحلل له.

وقال الحافظ الألباني رحمه الله تعالى :

صحيح، الإرواء (6 / 308 - 309) .

( صحيح وضعيف سنن الإمام ابن ماجة للحافظ الألباني ) .

وقال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله تعالى عنه ،

قَالَ : « لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » .

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ،

ح

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ

الْهُزَيْلِ ، ح

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، ح

([مصنف الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة ] ، مسند الإمام أحمد ، سنن الإمام الترمذي).

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى :

« هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وَأَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ

قَوْلُ الفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ "

وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَذْكُرُ، عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا ، وقَالَ : « يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا البَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ

الرَّأْيِ ». قَالَ جَارُودُ : قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ سُفْيَانُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ

يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ » .

وقال الحافظ الألباني رحمه الله تعالى :

صحيح . انظر ما قبله (1119) .

( صحيح وضعيف سنن الإمام الترمذي للحافظ الألباني ) .

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى :

وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ « عَنْهُ صلى الله عليه وسـلم مِنْ قَوْلِهِ لِلَّتِي طَلَّقَهَا رِفَاعَةُ الْقُرَظِيّ وَتَزَوَّجَهَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؛ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ) أَوْ

كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلـم فَلَمْ يَجْعَلْ صلى الله عليه وسلـم إرَادَتَهَا الرُّجُوعَ إلَى الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَانِعًا

مِنْ رُجُوعِهَا إذَا وَطِئَهَا الثَّانِي - فَصَحَّ بِذَلِكَ قَوْلُنَا، وَبَقِيَ قَوْلُهُمْ وَتَأْوِيلُهُمْ عَارِيًّا مِنْ كُلِّ بُرْهَانٍ وَدَعْوَى لَا

حُجَّةَ عَلَى صِحَّتِهَا. وَصَحَّ أَنَّ الْمُحَلِّلَ الْمَلْعُونَ هُوَ الَّذِي يَتَزَوَّجُهَا بِبَيَانِ أَنَّهُ إنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا

، وَيَعْقِدَانِ النِّكَاحَ عَلَى هَذَا - فَهَذَا حَرَامٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا ، لِأَنَّهُمَا تَشَارَطَا شَرْطًا يَلْتَزِمَانِهِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

تَعَالَى إبَاحَةُ الْتِزَامِهِ ، وَقَدْ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلـم : « كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ » .

( المحلى بالآثار للإمام أبي محمـد علي بن حزم الأندلسي ) .







رد مع اقتباس
قديم 06-29-2023, 03:54 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته :

وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ التَّحْلِيلِ. وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي " نِكَاحِ الْمُتْعَةِ " فَإِنَّ

نِكَاحَ الْمُتْعَةِ خَيْرٌ مِنْ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.

" أَحَدُهَا " أَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ؛ بِخِلَافِ التَّحْلِيلِ.

" الثَّانِي " أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ؛ بِخِلَافِ التَّحْلِيلِ

فَإِنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.

" الثَّالِثُ " أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْأَةِ رَغْبَةٌ فِيهِ إلَى أَجَلٍ ؛ بِخِلَافِ الْمُحَلِّلِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ

لَهَا رَغْبَةٌ فِيهِ بِحَالٍ ، وَهُوَ لَيْسَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهَا ؛ بَلْ فِي أَخْذِ مَا يُعْطَاهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فَهِيَ مِنْ رَغْبَتِهِ

فِي الْوَطْءِ؛ لَا فِي اتِّخَاذِهَا زَوْجَةً، مِنْ جِنْسِ رَغْبَةِ الزَّانِي؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ ، وَإِنْ

مَكَثَا عِشْرِينَ سَنَةً . إذْ اللَّهُ عَلِمَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ . وَلِهَذَا تُعْدَمُ فِيهِ خَصَائِصُ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ

النِّكَاحَ الْمَعْرُوفَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } [ الروم: 21 ] وَالتَّحْلِيلُ فِيهِ الْبِغْضَةُ وَالنُّفْرَةُ ؛ وَلِهَذَا لَا يُظْهِرُهُ أَصْحَابُهُ ؛ بَلْ يَكْتُمُونَهُ

كَمَا يُكْتَمُ السِّفَاحُ . وَمِنْ شَعَائِرِ النِّكَاحِ إعْلَانُهُ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَعْلِنُوا النِّكَاحَ،

وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ » . وَلِهَذَا يَكْفِي فِي إعْلَانِهِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى

تُوجِبُ الْإِشْهَادَ وَالْإِعْلَانَ ؛ فَإِذَا تَوَاصَوْا بِكِتْمَانِهِ بَطَلَ.

( الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ) .







رد مع اقتباس
قديم 06-29-2023, 03:56 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته :

وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي نِكَاحِ التَّحْلِيلِ مِنْ الْفَسَادِ أَعْظَمُ مِمَّا يُوجَدُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ؛ إذْ الْمُتَمَتِّعُ قَاصِدٌ لِلنِّكَاحِ إلَى

وَقْتٍ وَالْمُحَلِّلُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَكُلُّ فَسَادٍ نُهِيَ عَنْهُ الْمُتَمَتِّعُ فَهُوَ فِي التَّحْلِيلِ وَزِيَادَةٌ ؛ وَلِهَذَا تُنْكِرُ

قُلُوبُ النَّاسِ التَّحْلِيلَ أَعْظَمُ مِمَّا تُنْكِرُ الْمُتْعَةَ . وَالْمُتْعَةُ أُبِيحَتْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَتَنَازَعَ السَّلَفُ فِي بَقَاءِ الْحِلِّ .

وَنِكَاحُ التَّحْلِيلِ لَمْ يُبَحْ قَطُّ وَلَا تَنَازَعَ السَّلَفُ فِي تَحْرِيمِهِ . وَمَنْ شَنَّعَ عَلَى الشِّيعَةِ بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ إبَاحَتِهِ

لِلتَّحْلِيلِ فَقَدْ سَلَّطَهُمْ عَلَى الْقَدْحِ فِي السُّنَّةِ كَمَا تَسَلَّطَتْ النَّصَارَى عَلَى الْقَدْحِ فِي الْإِسْلَامِ بِمِثْلِ إبَاحَةِ

التَّحْلِيلِ . حَتَّى قَالُوا : إنَّ هَؤُلَاءِ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ : إذَا طَلَّقَ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَزْنِيَ . وَذَلِكَ أَنَّ

نِكَاحَ التَّحْلِيلِ سِفَاحٌ كَمَا سَمَّاهُ الصَّحَابَةُ بِذَلِكَ . ( مجموع فتاوى ابن تيمية ) .

قلت : وأليس أن نكاح المتعة قد يساعد المرأة في تحليلها وإرجاعها لزوجها الأول على أن لا يكون بعلم

الزوج الثاني وهو من يتزوجها ليحللها لزوجها الأول ؛ أو يكون بعلم وتدبير الأول هو الذي دفع الزوج

الثاني ؛ أما أن تكيد وتمكر المرأة المطلقة ثلاث طلقات لترجع لزوجها الأول ؛ فقد سكت عنها النبي

صلى الله عليه وسـلم وأقرها واشترط عليها أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ؛ ولما قد تستمع من

زوجها الثاني وتجد معه ومنه ما هو أفضل لها مما كانت عليه من زوجها الأول ؛ وتحريمه إنما جاء

للرجل المحلل والمحلل له إذا اتفقا عليها ؛ وأليس في ذلك جواز الاتفاق في نكاح المتعة بدلا من نية

الرجل وحده بالطلاق دون علمها كما أباحه من لم يجمع أو يفقه النصوص وأباح الزواج من الرجل بنية

الطلاق ليس للمطلقة ثلاثة فقط وحدها بل لعموم النساء ثيبات وأبكارا ؛ و للتمتع بهن فترة سفر أيام

معدودة ؛ أو سفر من يريد التمتع بهن لمدة أيام معدودة ثم رجوعه إلى داره في بلده ؛ وسواء إذا كان

ذو امرأة محصن أو شابا لم يزوج غير محصن ، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد ولد أدم نبينا محمـد

وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أجمعين إلى يوم الدين ؛ والله تعالى أعلم .

( المؤلف ) .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com