قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الخامسة : ذكر ما جاء وجوب دفع مهرا أخر جديد إذا جدد المتمتعان عقد نكاح المتعة للمضطر
بينهما .
قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :
عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول :
استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم ، حتى نهي عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر رضي الله
تعالى عنه : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا ، فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟
قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع منهن .
( مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ) .