العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر حتى لا يكن كأنكحة الجاهلية ؛

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-30-2023, 03:53 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي المسألة الخامسة : ذكر ما جاء وجوب دفع مهرا أخر جديد إذا جدد المتمتعان عقد نكاح المتعة


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الخامسة : ذكر ما جاء وجوب دفع مهرا أخر جديد إذا جدد المتمتعان عقد نكاح المتعة للمضطر

بينهما .

قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :

عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول :

استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم ، حتى نهي عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر رضي الله

تعالى عنه : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا ، فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟

قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع منهن .

( مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ) .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com