قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة السادسة :
ذكر ما جاء في توعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المحل والمحلل له بالرجم ؛
ونهى عن المتعة بالحج أو النساء ؛ وتوعد بالعقاب دون الرجم لمن تمتع بالحج و تمتع بالنساء ؛ بل
ولم يثبت أنه عاقب على المتمتع منهما . وكذلك لم يعاقب من استمتع مع مخالفتهم في شروط عقود
الأنحكة .
قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ
رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه ، قَالَ: «لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ، وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا
رَجَمْتُهُمَا» .
( مصنف الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة ) .
وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى :
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ،
ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :
" لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا " . ( السنن الكبرى للإمام البيهقي ) .
وقال الإمام الذهبي شمس الدين أبو عبد لله محتمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، الذَهَبي التُركماني
الأصل، ثم الدمشقي، المقرئ. الإمام الحافظ، محدِّث العصر وخاتمة الحفَّاظ، ومؤرخ الإسلام ، (673 هـ
- 748هـ ) رحمه الله تعالى :
أَخْبَرَنَا أَبُو الغَنَائِمِ بنُ مَحَاسِنَ، أَنْبَأَنَا جَدِّي لأُمِّي عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي نَصْرٍ القَاضِي سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ،
أَنْبَأَنَا عِيْسَى بنُ أَحْمَدَ الدُّوْشَابِيُّ، أَنْبَأَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيِّ بنِ البُسْرِيِّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ،
أَنْبَأَنَا إسماعيل ابن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المُسَيَّبِ
بنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه لاَ أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلاَ مُحَلَّلٍ لَهُ إلَّا
رَجَمْتُهُمَا". ( سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ) .