قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثامنة :
ذكر ما جاء في رخصة النبي صلى الله عليه وسلـم بالمتعة في الغزو ؛ خشية من المجاهدين اغتصاب
نساء الأعداء ؛ أليس فيه دليل على أنه رخصة للمضطر لمن في غير الغزو أولى وهو يتمتع بالصحة
والعافية . إذا لم يكن يستطيع أو يمنع من النكاح .
قال الإمام أبو عوانة رحمه الله تعالى :
باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر .
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله تعالى عنه ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ « فَنَهَانَا عَنْهُ، ثُمَّ
رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ » ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [ 87 سورة المائدة ] .
( [مسند الإمام أحمد ] ، صحيح الإمام البخاري ، صحيح الإمام مسلم ، السنن الكبرى للإمام النسائي ،
مسند الإمام أبي يعلى الموصلي ، مستخرج الإمام أبي عوانة ، شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي ،
صحيح الإمام ابن حبان ، فوائد الإمام الحنائي ) .