قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الخامسة : ذكر ما جاء في جواز طلب ودفع شيئا للمرأة في الرخصة للمضطرين في نكاح
المتعة لحاجتهن ؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسـلم . قلت : وأليس فيه ستر لمن يحتجن وما أكثرهن
هذه الأيام وأليس خير من لجوئهن إلى البغاء .
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حدثنا ليث ، ح
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، ح ؛ قالا :
قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي سِنًّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِينَا فَتَاةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا ، فَقَالَتْ: مَا تَبْذُلَانِ؟
قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا رِدَائِي، قَالَ: وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ
إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، قَالَ: فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي تَمَتَّعَ بِهِنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ: فَفَارَقْتُهَا .وفي رواية
الإمام مسلم قالت : ما تعطي . واتفق النسائي مع مسلم في سنده وقال في روايته : ( ما تعطني ) .
( [ مسند الإمام أحمد ] ، صحيح الإمام مسلم ، السنن الكبرى وسنن الإمام النسائي ، شرح معاني الآثار
للإمام الطحاوي ، أحاديث الإمام يزيد بن أبي حبيب المصري ) .