العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر حتى لا يكن كأنكحة الجاهلية ؛

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2023, 02:34 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي المسألة التاسعة في رخصة النبي صلى الله عليه وسـلم بأحقية الأيم الثيب بأمر زواجها ؛


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة التاسعة : في رخصة النبي صلى الله عليه وسـلم بأحقية الأيم الثيب بأمر زواجها من وليها ..

وأليس من ذلك جواز ذلك في نكاح المتعة للمضطرين ؛ دون أمر وليها ؛ أم كانوا في دار حرب في فتح

مكة ؛ أو كانوا لم يؤمنوا بعد هن وأباءهن ، لقول سلمة : لَا أَدْرِي أَكَانَتْ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟

قلت : ولقول النبي صلى الله عليه وسـلم خاصة في المتعة : ( أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ) . وأليس

قول النبي صلى الله عليه وسـلم : ( فبدا لهما أن يتعاودا ، فليمهرها مهرا آخر ) فيه دليل على عدم

وجود وليها في نكاح المتعة ؛ وأليس فيه جواز عقدها للمضطرين ؛ وكذلك فإن كان ولي أمرها قد باشر

عقدها وطلاقها ؛ فأين هو من عقدها الأول والأخير في عدتها .

قال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله

تعالى عنهما ، قَالَ : إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .

( مصنف الإمام ابن أبي شيبة ) .

قلت : والبينة هي دعواها بزواجها ممن ينكر ذلك بينهما ؛ أو وليها أو بشاهدين بينها وبين من تدعي

عليه بزواجها منه .

وقال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ فُسْتُقَةُ ، قَالَا : ثنا مُحَمَّدُ

بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ

رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا , فَعِشْرَتُهُمَا

ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا ، وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا » وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ .

وقال الإمام الطحاوي في روايته : قَالَ سَلَمَةُ : لَا أَدْرِي أَكَانَتْ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ .

( [ المعجم الكبير للإمام الطبراني ] ، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ، صحيح الإمام البخاري معلقا

، وعزاه في كنز العمال إلى ابن جرير ) .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى :

وَقَالَ ابن أَبِي ذِئْبٍ إِلَخْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَبُو نعيم من طرق عَن بن أَبِي ذِئْبٍ قَوْلُهُ أَيُّمَا رَجُلٍ

وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي بِعَشَرَةٍ بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ بَدَلَ الْفَاءِ

الْمَفْتُوحَةِ وَبِالْفَاءِ أَصَحُّ وَهِيَ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَغَيْرِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ إِطْلَاقَ الْأَجَلِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْيِيدِ

بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَحَبَّا أَيْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثِ أَنْ يَتَزَايَدَا أَيْ فِي الْمُدَّةِ يَعْنِي تَزَايَدَا وَوَقَعَ فِي

رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ أَنْ يَتَتَارَكَا أَيْ يَتَفَارَقَا تَتَارَكَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ أَنْ

يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا وَالْمُرَادُ بِهِ التَّفَارُقُ قَوْلُهُ فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ

أَبِي ذَرٍّ التَّصْرِيحُ بِالِاخْتِصَاصِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( فتح الباري للحافظ ابن حجر ) .

وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ :

أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهما أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ

بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ

وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » .

فَإِنِ اشْتَجَرُوا : أي امتنعوا عن التزويج .

( [ مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ] ، مسند الإمام الحميدي ، سنن الإمام سعيد بن منصور ،

مسند الإمام الشافعي ) .

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَ : ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ رَجُلًا , تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا , فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ فَضَرَبَهَا

دُونَ الْحَدِّ وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا . قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ تَابَا

وَأَصْلَحَا جَعَلْتُهُمَا مَعَ الْخُطَّابِ .

( [ شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي ] ، مصنف الإمام ابن أبي شيبة ) .







رد مع اقتباس
قديم 07-01-2023, 02:39 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع



قلت : وأين ولي أمر هذه من زواجها . أليس هو أولى بالعقوبة من وليته ؛ وكذلك لما ضرب زوجها إلا

أنه لم يكن يعلم بوجود ولي أمرها .

وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله

تعالى عنهما يقول : استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم ، حتى نهي عمرو بن حريث ، قال :

وقال جابر : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا ، فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟

قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع منهن .

( مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ) .

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى :

أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه : « لا يَصْلُحُ

لامْرَأَةٍ أَنْ تُنْكَحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوِ السُّلْطَانِ » .

قَالَ مُحَمَّدٌ : لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنْ تَشَاجَرَتْ هِيَ وَالْوَلِيُّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ،

فَقَالَ : إِذَا وَضَعَتْ نَفْسَهَا فِي كَفَاءَةٍ وَلَمْ تُقَصِّرْ فِي نَفْسِهَا فِي صَدَاقٍ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَمِنْ حُجَّتِهِ قَوْلُ

عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، إِنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ ، وَقَدْ أَجَازَ نِكَاحَهُ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لا

تُقَصِّرَ بِنَفْسِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ هِيَ ذَلِكَ جَازَ .

( رواية الإمام محـمد بن الحسن الشيباني لموطأ الإمام مالك ) .

قلت : وأين ولي أمر هذه من زواجها . أليس هو أولى بالعقوبة من وليته ؛ وكذلك لما ضرب زوجها إلا

أنه لم يكن يعلم بوجود ولي أمرها .

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى :

أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَا ، أَنَّ ابْنَةَ طَلْحَةِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، فَطَلَّقَهَا ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا أَبَا سَعِيدِ بْنَ مُنَبِّهٍ ، أَوْ أَبَا الْجُلاسِ بْنَ مُنَيَّةٍ

فَضَرَبَهَا عُمَرُ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه : « أَيُّمَا

امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَاعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ

الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الآخِرِ ثُمَّ

لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا» ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ

بْنَ الْخَطَّابِ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

( موطأ الإمام مالك رواية الإمام محـمد بن الحسن الشيباني ) .







رد مع اقتباس
قديم 07-01-2023, 02:43 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع

ق
لت : وأين ولي أمر هذه من زواجها . أليس هو أولى بالعقوبة من وليته ؛ وكذلك لما ضرب زوجها إلا

أنه لم يكن يعلم بوجود ولي أمرها .

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى :

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى

عنه فِي الَّتِي تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

وَلَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا، وَأَخَذَ صَدَاقَهَا، فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: لَهَا صَدَاقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ

مِنْ فَرْجِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنَ الأَوَّلِ تَزَوَّجَها الآخَرُ إِنْ شَاءَ ، فَرَجِعَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

( موطأ الإمام مالك رواية الإمام محـمد بن الحسن الشيباني ) .

وقال الحافظ أبو الحسن علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني ، ابن التركماني رحمه الله تعالى ( 683 -

750 هـ ) :

واسم التزويج يسقط الحد وإن لم يثبت بخلاف من رمى بمحرمه وقد أخرج الطحاوي بسند صحيح عن

ابن المسيب أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد وجعل لها الصداق ؛

وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب ان امرأة تزوجت في عدتها فضربها

عمر تعزيرا دون الحد - ولم يكونا جاهلين بالتحريم لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب عليها الحجة

فثبت أنهما كانا عالمين بالتحريم ولم يقم عليهما الحد وذلك بحضرة الصحابة ولم يخالفوه فدل على أن

عقد النكاح وأن لم يثبت له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول وفى العدة وثبوت النسب ونحوها لا

يوجب الحد لأن الذى يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب شيئا من ذلك - فإن قلت - أن لم يكن زنا فهو

أعظم منه - قلنا - الحد أمر توقيفي يجب في الزنا لا فيما هو أعظم منه ألا ترى أنه لا يجب في الكفر

الذى هو أعظم من الزنا. ( الجوهر النقي على سنن البيهقي للحافظ المارديني ) .

وقال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى :

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ رضي الله تعالى

عنها ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ »

قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، قَالَ : « الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكُوتُهَا

إِقْرَارُهَا » .
( [ مصنف الإمام ابن أبي شيبة ] ، صحيح الإمام البخاري ) .







رد مع اقتباس
قديم 07-01-2023, 02:48 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلـم ، قَالَ : « الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ،

وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ».

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في روايته :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَ

: قُلْتُ لِمَالِكٍ : حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا

صُمَاتُهَا » ؟ قَالَ : نَعَمْ .

( [ موطأ الإمام مالك ] ، صحيح الإمام مسلم ، ورواه الإمام الشافعي عن الإمام مالك ، ورواه الإمام ابن

أبي شيبة من طريق الإمام مالك ، والإمام محمد بن إسحاق قال حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْحَاقَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، ورواه الإمام أحمد من طريق الإمام مالك قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ،

عَنْ مَالِكٍ ، ورواه الإمام الترمذي من طريق الإمام مالك ) .

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد روايته :

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِهَذَا الحَدِيثِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ ل

لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَهَكَذَا أَفْتَى

بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الوَلِيَّ لاَ يُزَوِّجُهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا،

فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ، حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ،

فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ.

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى : قَوْله الأيم أَحَق بِنَفسِهَا أَرَادَ الثّيّب خَاصَّة.

( غريب الحديث لابن الجوزي ) .

وقال الحافظ ابن الأثير رحمه الله تعالى :

(أَيَمَ) [هـ] فِيهِ « الأَيِّم أحقُّ بنفْسها » الأَيِّم فِي الْأَصْلِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، مُطَلَّقَةً كَانَتْ

أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا . وَيُرِيدُ بِالْأَيِّمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثِّيَّبَ خاصَّة . يُقَالُ تَأَيَّمَتِ الْمَرْأَةُ وآمَتْ إِذَا أَقَامَتْ لَا

تَتَزَوَّجُ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ « امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذاتُ مَنصِب وَجَمَالٍ » أَيْ صَارَتْ أَيِّماً لَا زَوْجَ لها.

وقال رحمه الله تعالى :

[هـ]- وَمِنْهُ حَدِيثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا تَأَيَّمَتْ مِنْ زَوْجِهَا خُنَيْس قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَمِنْهُ كَلَامُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَاتَ قَيِّمُهَا وَطَالَ تَأَيُّمُهَا وَالِاسْمُ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الأَيْمَة .

[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ « تَطُولُ أَيْمَةُ إحْداكُنّ » يُقَالُ أيَم بيِّن الأيْمة.

(هـ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ « أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الأَيْمَة وَالْعَيْمَةِ » أَيْ طُولِ التَّعزُّب . وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا أَيِّم

كَالْمَرْأَةِ .

(هـ) وَفِيهِ « نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ الأيِّم » أَيْ كَسَادِهَا، مَنْ بَارَت السُّوق إِذَا كسَدت، والأيَّم الَّتِي لَا زَوْج لَهَا

وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَرْغَب فِيهَا أَحَدٌ.

(النهاية في غريب الحديث والأثر للحافظ ابن الأثير) .

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه ،

حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ »

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : « أَنْ تَسْكُتَ » .

( [ صحيح الإمام البخاري ] ، مسند أبي هريرة للإمام أبي إسحاق العسكري ) .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : « إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي

نِكَاحَهَا إِيَّاهُ ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا » .

( فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني ) .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com