العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر حتى لا يكن كأنكحة الجاهلية ؛

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2023, 02:18 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي المسألة الثامنة : هل كان يحضر ولي أمر المرأة عقدها في نكاح المتعة للمضطر ؛


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الثامنة : هل كان يحضر ولي أمر المرأة عقدها في نكاح المتعة للمضطر ؛ وأليس فيه جواز

عقد نكاح المتعة للمضطرين خارج بلادهما دون ولي للمرأة . وهل يجب أخذ إذن وليها في غربتها

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته :

إذا كان يجب على من يثبت الحكم الدليل ؛ كذلك يجب على من ينفي الحكم الدليل .

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث الربيع بن سبرة الجهني رضي الله تعالى عنهما :

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ .

( شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم ) .

قلت : فأين كان ولي المرأة في هذه الزيجات ؛ وأليس إذا تم عقد النكاح بين رجل وامرأة في غير

دولتهما ثم اجتمعا بعد عقدهما ؛ أليس اجتماعها به أولى من اجتماعهما دون عقد .

فإن قال قائل : إنهن كن بقايا ممن ينكحن نكاح الجاهلية الذي حرمه الإسلام ؛ فأقول عليك بالدليل .

ولقولهم : أَنْ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ؛ قَالَ النبي صلى الله عليه وسـلم : « فَافْعَلُوا » .

ولقولهم بعدها : فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا

أَنْفُسَنَا .

ولقول النبي صلى الله عليه وسـلم : " أيما رجل شارط امرأة فعشرتهما ثلاث ليال .

ولقول النبي صلى الله عليه وسـلم : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا ، ثُمَّ تَرَاضَيَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .

وقال الإمام أبو عوانة رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا

اللَّيْثُ ، ح قَالَ : وَثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، ح

وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، ح

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ،

عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ ، رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّهُ قَالَ : أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ ،

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا ، فَقَالَتْ : مَا

تُعْطِي ؟ فَقُلْتُ : رِدَائِي ، وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي ، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ،

فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ

مَعَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي

يَتَمَتَّعُ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا » .

( [ صحيح الإمام مسلم ] ، مستخرج الإمام أبي عوانة ، سنن والسنن الكبرى للإمام النسائي )

وقال الحافظ الألباني رحمه الله تعالى :

صحيح ، ابن ماجة (1962) ، الإرواء (1901 و 1902) ، الصحيحة (381) ) .

( صحيح وضعيف سنن الإمام النسائي للحافظ الألباني ) .

وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهما قَالَ : خَرَجْنَا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا

وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ قَالَ : « بَلْ لِلْأَبَدِ » فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَرَجَعَنْا إِلَيْهِ فَقُلْنَا : أَنْ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ: «

فَافْعَلُوا » قَالَ : فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا

فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ

وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا بِبُرْدِي، فَبِتَّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: « مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلَا يَسْتَرْجِعْ

مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

( [ مصنف الإمام عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصنعاني ] ، ورواه الإمام أحمد في مسنده عنه ، ورواه الإمام الطبراني

في المعجم الكبير قال حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ) .







رد مع اقتباس
قديم 07-01-2023, 02:24 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ

إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

" أَيُّمَا رَجُلٍ شَارَطَ امْرَأَةً فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزِيدَا فِي

الْأَجَلِ زَادَا " ، قَالَ سَلَمَةُ : لَا أَدْرِي أَكَانَتْ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ .

( [ شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ] ، صحيح الإمام البخاري معلقا ، وعزاه في كنز العمال إلى ابن

جرير ) .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى :

وَقَالَ ابن أَبِي ذِئْبٍ إِلَخْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَبُو نعيم من طرق عَن بن أَبِي ذِئْبٍ قَوْلُهُ أَيُّمَا رَجُلٍ

وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي بِعَشَرَةٍ بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ بَدَلَ الْفَاءِ

الْمَفْتُوحَةِ وَبِالْفَاءِ أَصَحُّ وَهِيَ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَغَيْرِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ إِطْلَاقَ الْأَجَلِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْيِيدِ

بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَحَبَّا أَيْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثِ أَنْ يَتَزَايَدَا أَيْ فِي الْمُدَّةِ يَعْنِي تَزَايَدَا وَوَقَعَ فِي

رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ أَنْ يَتَتَارَكَا أَيْ يَتَفَارَقَا تَتَارَكَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ أَنْ

يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا وَالْمُرَادُ بِهِ التَّفَارُقُ قَوْلُهُ فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ

أَبِي ذَرٍّ التَّصْرِيحُ بِالِاخْتِصَاصِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر ) .

وقال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما ،

فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ

، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ . ( مصنف الإمام ابن أبي شيبة ) .







رد مع اقتباس
قديم 07-01-2023, 02:26 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى :

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ

، وَامْرَأَةٌ . فَقَالَ : هذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلاَ أُجِيزُهُ . وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ فِيهِ ، لَرَجَمْتُ.

معاني المفردات : « .. ولو كنت تقدمت فيه » أي : سبقت غيرى .

( [ موطأ الإمام مالك ] ، ورواه الإمام الشافعي عنه في مسنده ، ورواه الإمام البيهقي من طريقهما في

السنن الكبرى ومعرفة السنن والأثار ) .

قلت : فأين ولي أمر هذه المرأة من نكاحها .

وقال الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ ،

فَقَالَ الشَّعْبِيُّ ( قاضي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالعراق ) : إِنْ كَانَتْ

تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ ، إِنْ

شَاءَ أَجَازَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ .
( سنن الإمام سعيد بن منصور ) .

وقال الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى :

نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَالَ : «

يُشْهِدُونَ رَجُلًا آخَرَ» . ( سنن الإمام سعيد بن منصور ) .

وقال الإمام أبو زيد ابن شبة عمر بن شبة رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ ،

يَقُولُ : " تَمَتَّعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ رضي الله تعالى عنه مِنَ امْرَأَةٍ بِالْمَدِينَةِ فَحَمَلَتْ ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَضْرِبَهَا فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَمَتَّعَ مِنِّي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَقَالَ : مَنْ شَهِدَ نِكَاحَكِ

؟ فَقَالَتْ : أُمِّي وَأُخْتِي فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، فَقَامَ

عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : صَدَقَتْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ : هَذَا نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، وَقَدْ دَخَلَ فِيهِ مَا تَرَوْنَ ،

فَرَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُحَرِّمَهُ " فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : هَلْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ؟ قَالَ : لَا .

(1) .
( تاريخ المدينة للإمام ابن شبة ) .


(1) سبق الكلام على رجاله في المسألة الخامسة : ذكر حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله

تعالى عنه فيمن كان مضطرا وتزوج متعة أو غيرها بغير شهود ولا ولي .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com